بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا أرق دينار ممن يوثق رواية اذا وافقت هواه ، و يوهنها إذا خالفت هواه ! فما يتمسك فاعل هذا من الدين الا بالتلاعب ! و حديث محمد بن عبد الرحمن مرسل و عن مجهول أيضا و أما حديث ابن عمر فعبدالله بن واقد مجهول ( 1 ) فسقط كل ما في هذا عن النبي صلى الله عليه و آله ، و لم يصح منه شيء و أما ما روى في ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم فلا يصح عن عمر لان راويه يحيى ابن أيوب و هو ضعيف ، و قد روينا عن عمر ما هو أصح من هذا ، وكلهم يخالفونه كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان و سفيان الثورى ، و معمر قال هشام : عن أنس بن سيرين ، و قال سفيان ، و معمر : عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين ، ثم اتفقوا كلهم عن أنس بن سيرين قال : بعثني أنس ابن مالك عن الابلة فأخرج إلى كتابا من عمر بن الخطاب : ( خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ( 2 ) و من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ( 3 ) و ممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما ) ) فهذا أنس ، و عمر بأصح إسناد يمكن فان تأولوا فيه تأويلا لا يقتضيه ظاهره فما هم بأقوى على ذلك من غيرهم فيما يحتجون به .و ما يعجز أحد عن أن يقول : إنما أمر عم في العشرين دينارا بنصف دينار كما أمر في الرقيق و الخيل بعشرة دراهم من كل رأس : إذا طابت نفس مالك كل ذلك به ، و الا فلا ! و أما الخبر في ذلك عن ابن مسعود فمرسل ، و لا يأخذ به المالكيون و لا الشافعيون ، و من الباطل أن يكون قول ابن مسعود حجة في بعض حكمه ذلك و لا يكون حجة في بعضه ، و المسامحة في الدين هلاك و أما قول على فهو صحيح ، و قد روينا عن على من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة قد ذكرناها ، منها : في كل خمس و عشرين من الابل خمسا من الغنم ، وكلهم مخالف لهذا ، و من الباطل أن يكون قول على حجة في مكان حجة في آخر فبطل كل ما تعلقوا به من آثار الصحابة رضى الله تعالى عنهم 1 - كيف يكون مجهولا و هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ؟ ! فابن عمر جده لابيه ، و هو ثقة روى عن جده عبد الله ، مات سنة 119 و حديثه هذا الدارقطني ( ص 199 ) من طريق إبراهيم بن إسمعيل بن مجمع عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر و عائشة ، فجعله ، من حديثهما معا لا من حديث ابن عمر عن عائشة كما نقل ابن حزم ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( درهما درهم ) و هو لحن ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( درهم ) ) و هو لحن