مذهب التابعين في ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب التابعين في ذلك

ثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه و آله و عن الصحابة رضى الله عنهم : لكانوا مخالفين لها ، لان الحنيفيين و المالكيين يقولون : إن كانت عشرة دنانير و مائة درهم ففيها الصدقة ، و كل هذه الآثار تبطل الزكاة عن أقل من عشرين دينارا ، و هم يوجبونها في أقل من عشرين دينارا ، فصارت كلها حجة عليهم ، و عاد ما صححوا من ذلك قاطعا بهم أقبح قطع ! و نعوذ بالله من الخذلان و المالكيون يوجبونها في عشرين دينارا ناقصة إذا جازت جواز الموازنة ، و هذا خلاف ما في هذه الاخبار كلها و أما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا ، و صح عن الزهرى و عطاء : أنه لا يزكى من الذهب بالذهب إلا أربعين دينارا ، لا أقل ، ثم كذلك إذا زادت أربعين دينارا ، و رأوا الزكاة فيما دون ذلك و ما بين كل أربعين و أربعين بعدها بالقيمة و كانت القيمة قولا لا يوجبه قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا قول صاحب و و لا دليل أصلا ، فسقط هذا القول و قد حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن على الباجى ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا حماد بن مسعدة عن أشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى عن الحسن البصري قال : ليس في أقل من أربعين دينارا شيء قال أبو محمد : فصحت الزكاة في أربعين من الذهب ثم في كل أربعين زائدة بالاجماع المتيقن المقطوع به فوجب القول به و لم يكن في إيجاب الزكاة في أقل من ذلك و لا فيما بين النصابين قرآن و لا سنة صحيحة و لا إجماع ، و لا يجوز أن تؤخذ الشرائع في دين الاسلام إلا بأحذ هذه الثلاثة .

و بالله تعالى التوفيق قال على : فليس إلا هذا القول أو قول من قال : قد صح أن في الذهب زكاة بالنص الثابت ، فالواجب أن يزكى كل ذهب ، إلا ذهبا صح الاجماع على إسقاط زكاتها فمن قال هذا فواجب عليه أن يزكى كل ما دون العشرين بالقيمة ، و أن يزكى حلى الذهب ، و أن يزكى كل ذهب حين يملكه مالكه .

فكل هذا قد قال به جماعة من الائمة الذين هم أجل من أبى حنيفة و مالك ، و الشافعي قال أبو محمد : و لم نقل بهذا لما قدمناه من أنه لا يحل أن ينسب إلى الله تعالى و لا إلى رسوله صلى الله عليه و آله قول الا بيقين نقل صحيح من رواية الاثبات أو بنقل تواتر أو مجمع عليه ، و ليس شيء من هذه الاحوال موجودا في شيء من هذه الاقوال ، و قد قلنا : ان الاجماع قد صح على أنه عليه السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب ، و لا في كل

/ 271