الرد على من جعل الوقص في الذهب أربعة دنانير
وقت من الدهر و بالله التوفيق قال أبو محمد : و أما قول أبى حنيفة فما تعلق بما روى في ذلك عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ، لان الرواية عن عمر رضى الله عنه بأن ما زاد على عشرين دينارا فانه يزكى بالدراهم ، و عن ابن مسعود تزكية الذهب بالدراهم ، و هذا يخرج على قول الزهرى ، و عطاء و ما وجدنا عن أحد من الصحابة و لا من التابعين أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب ، فخرج قوله عن أن يكون له سلف و نسألهم أيضا من أين جعلتم الوقص في الذهب أربعة دنانير ؟ و ليس هذا في شيء من الآثار التي احتججتم بها ، بل الاثر الذي روى عن على في ذلك إلى النبي صلى الله عليه و آله بأن ما زاد على عشرين دينارا فانه يزكى بالحساب ، و انما جاء عن عمر في ذلك قول لا يصح و مع ذلك فقد خالفتموه ، و رأيتم تزكيته بالذهب و رآه هو بالورق ( 1 ) بالقيمة ، و قد خالفه على ، و ابن عمر برواية أصح من الرواية عن عمر ( 2 ) فلا ملجأ لهم الا أن يقولوا : قسناه على الفضة قال على : و هذا قياس ، و القياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه قياسا للخطأ على الخطأ و على أصل صحيح لم يأت به قط قرآن و لا سنة صحيحة و لا رواية سقيمة و لا إجماع من أن كل عشرة دراهم بازاء دينار ، و انما هو شيء قالوه في الزكاة ، و القطع في السرقة والدية ، و الصداق ، و كل ذلك خطأ منهم ، و ليس شيء منه صحيحا ، على ما بيناه و نبين ان شاء الله تعالى ، إذ ليس في شيء من ذلك قرآن و لا سنة صحيحة و لا إجماع و بالله تعالى التوفيق و بالدليل الذي ذكرنا وجب أن لا يزكى الذهب إلا حتى يتم عند مالكه حولا كما قدمنا ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه ، و أن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو جريرا خلط اسناده الحارث بإرسال عاصم : هو الظن الباطل الذي لا يجوز ، و ما علينا من مشاركة الحارث لعاصم ، و لا لارسال من أرسله ، و لا لشك زهير في شيء و جرير ثقة ، فالأَخذ بما أسنده لازم و بالله تعالى التوفيق ( 3 )1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( الوزن ) و هو تصحيف ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عن على ) و هو خطأ 3 - لله در أبي محمد بن حزم ، رأى خطأه فسارع إلى تداركه ، و حكم بانه الظن الباطل الذي لا يجوز و هذا شأن المنصفين من اتباع السنة الكريمة و أنصار الحق و هم الهداة القادة ، و قليل ما هم رحمهم الله جميعا وهنا بحاشية النسخة رقم ( 14 ) ما نصبه : ( هذا لازم لابى محمد في حديث قتيبة الذي رواه مع خالد المدائني في ( صلاة الجمع بتبوك ( اه و انظر قول المؤ لف في ذلك و اعترضنا عليه في المسألة 335 ( ج 3 ص 174 و 175 ) ثم ان هذه ال مسألة هى ختام الجزء الثاني من النسخة رقم ( 16 ) بدار الكتب و فى آخره ما نصبه : ( كمل