شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلنا لهم : و قد روى غسل الانآء من ولوغ الكلب سبعا أبى هريرة ، و هو عبد الله بن مغفل ، و هذا ما لا انفكاك لهم منه قال أبو محمد : لو لم يكن الا هذه الآثار لما قلنا ( 1 ) بوجوب الزكاة في الحلى ، لكن لما صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( في الرقة ربع العشر ) ( و ليس فيما دون خمس أواقي ( 2 ) من الورق صدقة فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ) و كان المحلى ورقا وجب ( 3 ) فيه حق الزكاة ، لعموم هذين الاثرين الصحيحين و أما الذهب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله : ( مأمن صاحب ذهب لا يؤدى ما فيها الا جعل له يوم القيامة صفائح من ناريكوى بها ( فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص ، و انما تسقط الزكاة من الذهب عمن لا بيان في هذا النص بإيجابها فيه ، و هو لعدد و الوقت ، لاجماع الامة كلها بلا خلاف منها أصلا على أنه عليه الصلاة و السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب ، و لا في كل وقت من الزمان ، فلما صح ذلك و لم يأت نص في العدد و الوقت وجب أن لا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه و آله الاماصح عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع ، و لم يأت إجماع قط بأنه عليه الصلاة و السلام لم يرد الا بعض أحوال الذهب و صفاته ، فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص و لا إجماع فان قيل : فهلا أخذتم بقول أنس في الحلى بهذا الدليل نفسه ، فلم توجبوا فيه الزكاة الا مرة واحدة في الدهر ؟ ! قلنا لهم : لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه و آله إيجاب الزكاة في الذهب عموما ، و لم يخص الحلى منه بسقوط الزكاة فيه ، لا بنص و لا بإجماع ، فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب و فضة ، و خص الاجماع المتيقن بعض الاعداد منهما و بعض الازمان ، فلم تجب الزكاة فيهما الا في عدد أوجبه نص أو إجماع ، و فى زمان أو جبه نص أو إجماع ، و لم يجز تخصيص شيء منهما ، و إذ قد عمهما النص ، فوجب ان لا يفرق بين أحوال الذهب بغير نص و لا إجماع ، و صح يقينا بلا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يوجب الزكاة في الذهب و الفضة كل عام ، و الحلى فضة أو ذهب ، فلا يجوز ان يقال : ( إلا الحلى ) بغير نص في ذلك و لا إجماع ، و بالله تعالى التوفيق و أما الجمع بين الفضة و الذهب في الزكاة فان مالكا و أبا يوسف و محمد بن الحسن قالوا : من كان معه من الدراهم و الدنانير ما إذا حسبهما على ان كل دينار بازاء عشرة

1 - في النسخة رقم 14 ( ما قلنا ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( أوراق ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 ( فأوجب )

/ 271