شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دراهم فاجتمع من ذلك عشرون دينارا أو مائتا ( 1 ) درهم : زكي الجميع زكاة واحدة ، مثل ان يكون له دينار و مائة و تسعون درهما ، أو عشرة دراهم و تسعة عشر دينارا ، ( 2 ) أو عشرة دنانير و مائة درهم ، ، و على هذا الحكم أبدا .

فان كان له أقل من ذلك فلا زكاة عليه ، و لم يلتفتوا إلى غلاء قيمة الدنانير ، أو الدراهم أو رخصها ، و هو قول أبى حنيفة الاول ثم رجع فقال : يجمع بينهما بالقيمة ، فإذا بلغ قيمة ما عنده منهما جميعا عشرين دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة ، و إلا فلا ، فيرى على من عنده دينار واحد يساوى لغلاء الذهب مائتي درهم درهم و عنده درهم واحد : أن الزكاة واجبة عليه ، و لم ير على من عنده تسعة عشر دينارا و مائتي درهم ( 3 ) درهم لا تساوى دينارا : زكاة و قال ابن أبى ليلي ، و شريك ، و الحسن بن حى ، و الشافعي ، و أبو سليمان : لا يضم ذهب إلى ورق أصلا ، لا بقيمة و لا على الاجزاء ، فمن عنده مائتا درهم حبة و عشرون دينارا حبة : فلا زكاة عليه فيهما ، فان كمل أحدهما نصابا زكاه و لم يزك الآخر قال أبو محمد : و احتج من رأى الجمع بينهما بأنهما أثمان الاشياء قال على : فيقال له : و الفلوس قد تكون أثمانا أيضا ، فزكها على هذا الرأي الفاسد ، و الاشياء كلها قد يباع بعضها ببعض ، فتكون أثمانا ، فزك العروض بهذه العلة و أيضا : فمن لكم بأنهما لما كانا أثمانا للاشياء ( 4 ) وجب ضمهما في الزكاة ؟ ! فهذه علة لم يصححها قرآن ، و لا سنة ، و لا رواية فاسدة ، و لا إجماع ، و لا قول صاحب ، و لا قياس يعقل ، و لا رأى سديد ، و انما هى دعوى في غاية الفساد و أيضا : فاذ ( 5 ) صححتموها فاجمعوا بين الابل و البقر في الزكاة ، لانهما يؤكلان و تشرب ألبانهما ، و يجزئ كل واحد منهما عن سبعة في الهدى نعم ، و اجمعوا بينهما و بين الغنم في الزكاة ، لانها كلها تجوز في الاضاحي و تجب فيها الزكاة ! فان قيل : النص فرق بينهما قلنا : و النص فرق بين الذهب ، و الفضة في الزكاة ، و لا يخلو الذهب ، و الفضة من أن يكونا جنسا واحدا ( 6 ) أو جنسين ، فان كانا جنسا واحدا فحرموا بيع أحدهما بالآخر

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( مائتي درهم ) و هو لحن ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أو تسعة عشر دينارا ) و هو خطأ

3 - في النسخة رقم ( 16 ) ( أو مائتي درهم ) و هو خطأ ( 4 ) كلمة ( لاشياء ) ليست في النسخة رقم ( 14 )

5 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فان ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و حد و هو لحن )

/ 271