بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متفاضلا ، و ان كانا جنسين فالجمع بين الجنسين لا يجوز ، إلا بنص وارد في ذلك و يلزمهم الجمع بين التمر ، و الزبيب في الزكاة ، و هم لا يقولون : هذ ا لانهما قوتان حلوان فظهرر فساد هذا القول بيقين و أيضا : فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكى في بعض الاوقات دينارا أو درهما فقد شاهدنا الدينار ( 1 ) يبلغ بالاندلس أزيد من مائتي درهم ، و هذا باطل شنيع جدا ! و يلزم من رأى الجمع بينهما بتكامل الاجزاء أنه إن كان الذهب رخيصا أو غاليا فانه يخرج الذهب عن الذهب ، و الفضة بالقيمة ، أو تخرج الفضة عن الذهب و الفضة بالقيمة و هذا ضد ما جمع به بينهما ، فمرة راعي القيمة لا الاجزاء ، و مرة راعي الاجزاء لا القيمة ، في زكاة واحدة و هذا خطأ بيقين و لا فرق بين هذا القول و بين من قال : بل أجمع الذهب مع الفضة بالقيمة و أخرج عنهما أحدهما بمراعاة الاجزاء ، و كلاهما تحكم بالباطل و أيضا فيلزمه إذا اجتمع له ذهب و فضة تجب فيهما عنده الزكاة و كان الدينار قيمته أكثر من عشرة دراهم فانه ان أخرج ذهبا عن كليهما فانه يخرج ربع دينار و أقل عن زكاة عشرين دينارا ، و هذا باطل عندهم ، و إن أخرج دراهم عن كليهما و كان الدينار لا يساوى إلا أقل من عشرة دراهم وجب أن يخرج أكثر من عشرة دراهم عن مائتي درهم ، و هذا باطل بإجماع فان قالوا : إنكم تجمعون بين الضأن ، و الماعز في الزكاة ، و هما نوعان مختلفان قلنا : نعم لان الزكاة جاءت فيهما ( 2 ) بإسم يجمعهما ، و هو لفظ ( الغنم ) و ( الشاء ) و لم تأت الزكاة في الذهب ، و الفضة بلفظ يجمعهما ، و لو لم تأت الزكاة في الضأن الا بإسم ( الضأن ) و لا في الماعز الا بإسم ( الماعز ) لما جمعنا بينهما ، كما لم نجمع بين البقر و الابل ( 3 ) ، و لو جاءت الزكاة في الذهب و الفضة بلفظ و اسم جامع بينهما لجمعنا بينهما قال أبو محمد : و هم مجمعون على أن الذهب الفضة ، و أنه يجوز بيع درهم من أحدهما بمائة من الآخر ، و أن أحدثهما حلال للنساء و الرجال ، و الآخر حلال للنساء حرام على الرجال ، و هم مقرون أن الزكاة خ لا تجب في أقل ( 4 ) من مائتي درهم ، و لا 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( الدنانير ) ) و هو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لان الزكاة فيهما جاءت ) 3 - في النسخة رقم ( 14 ) ( الابل و البقر ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و هم مقرون ان لا تجوز في أقل ) الخ و هو خطأ ظاهر