* ( المال المستفاد ) * المسألة 685 أقوال علماء الصحابة في زكاة المال المستفاد
في أقل من عشرين دينارا ، ثم يوجبونها في عشرة دنانير و مائة درهم ! و هذا تناقض لاخفاء به قال أبو محمد : و حجتنا في ألا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس فيما دون خمس أواق ( 1 ) من الورق صدقة ) فكان من جمع بين الذهب ، و الفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق ( 2 ) و هذا خلاف مجرد لامر رسول الله صلى الله عليه و آله ( 3 ) و شرع لم يأذن الله تعالى به و هم يصححون الخبر فى إسقاط الزكاة في أقل من عشرين دينارا ثم يوجبونها في أقل ، و هذا عظيم جدا ! و قد صح عن على ، و عمر ، و ابن عمر إسقاط الزكاة في أقل من مائتي درهم ، و لا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنهم و بالله تعالى التوفيق و أما إخراج الذهب عن الورق و الورق عن الذهب فان مالكا و أبا حنيفا أجازاه ( 4 ) و منع منه الشافعي ، و أبو سليمان ، و به نأخذ ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال ( في الرقة ربع العشر ، و فى مائتي درهم خمسة دراهم ) فمن أخرج ما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بإخراجه فقد تعدى حدود الله ، و من يطع الرسول فقد أطاع الله ، و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و لم يأت بما أمر ، و من لم يأت بما أمر فلم يزك و أما الامة كلها فمجمعة على أنه ان أخرج في زكاته الذهب ( 5 ) فقد أدى ما عليه ، و وافق ما أمره به رسول الله صلى الله عليه و سلم و اختلفوا فيمن أخرج فضة عن ذهب ، أو عرضا عن أحدهما ، أو ما جاء به النص ( عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ( 6 ) فيما عداهما فلا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه و آله حكما بغير نص و لا إجماع .و بالله تعالى التوفيق المال المستفاد 685 مسألة قال أبو محمد : صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم و صح عن ابن عمر : لا زكاة فيه حتى يتم حولا1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( أواقي ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أواقي ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لرسول الله صلى الله عليه و سلم ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أجازه ) و هو خطأ ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و أما الذهب فالأَمة كلها مجمعة على انه ان أخرج في زكاتها الذهب ) الخ ، و ما هنا اصح و أقوم ( 6 ) قوله ( عن رسو لا لله صلى الله عليه و سلم ) ليس في النسخة رقم ( 14 ) بل هو من النسخة رقم ( 16 )