شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال أبو حنيفة : لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولا إلا إن كان عنده مال يجب في عدد ما عنده منه الزكاة في أول الحول : فانه إن اكتسب بعد ذلك و لو قبل تمام الحول بساعة شيئا قل أو كثر من جنس ما عنده : فانه يزكى المكتسب مع الاصل ، سواء عنده الذهب ، و الفضة ، و الماشية ، و الاولاد و غيرها و قال مالك : لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولا ، و سواء كان عنده ما فيه الزكاة من جنسه أو لم يكن ، إلا الماشية ، فان ما استفاد منها شيئا بغير ولادة منها ، فان كان الذي عنده منها نصابا : زكي الجميع عند تمام الحول و إلا فلا ، و إن كانت من ولادة زكي الجميع بحنول الامهات ( 1 ) ، سواء كانت الامهات نصابا أو لم تكن و قال الشافعي : لا يزكى مال مستفاد مع نصاب كان عند الذي استفاده من جنسه البتة ، إلا أولاد الماشية مع أمهاتها فقط إذا كانت الامهات نصابا و الا فلا قال أبو محمد : و قد ذكرنا قبل فساد هذه الاقوال كلها ، و يكفى من فسادها أنها كلها مختلفة ! وكلها دعا و مجردة ، و تقاسيم فاسدة متناقضة ، لا دليل على صحة شيء منها ، لامن قرآن و لا من سنة صحيحة ، و لا من رواية سقيمة ، و لا من إجماع و لا من قياس ، و لا من رأى له وجه و قال أبو حنيفة : من كان عنده مائتا درهم في أول الحول فلما كان بعد ذلك بيوم تلفت كلها أو أنفقها إلا درهما واحدا فانه بقي عنده ، فلما كان قبل تمام الحول بساعة اكتسب مائة درهم و تسعة و تسعين درهما : فالزكاة عليه في الجميع ( 2 ) لحول التي تلفت ، فلو لم يبق منها و لا درهم فلا زكاة عليه فيا اكتسب و لو أنها مائة ألف درهم حتى يتم لها حول فيا ليت شعري ! ما شأن هذا الدرهم ؟ ! و ما قوله لو ( 3 ) لم يبق إلا فلس ؟ ! و كذلك قوله فيمن عنده نصاب من ذهب ، أو من بقر ، أو من إبل ، أو من غنم ثم تلفت كلها إلا واحدة ثم اكتسب مكن جنسها قبل الحول ما يتم بما بقي عنده النصاب ؟ ! و هذا قول يغنى ذكره عن تكلف الرد عليه و لئن كانت الزكاة باقية في الدرهم الباقى فان الزكاة واجبة فيه و ان لم يكتسب غيره نعم ، و فيما اكتسب اليه و لو أنه درهم آخر ! و لئن كانت الزكاة باقية فيه فان الواجب عليه استئناف الحول بما اكتسب معه و ممن روى عنه تعجيل من الفائدة ابن مسعود ، و معاوية ، و عمر بن عبد العزيز ( هامشض ) ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( لحلول الامهات ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 4 ) ( للجميع ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ( و لم و هو خطأ

/ 271