شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاه من المال الثاني ، فيكون يزكى الثاني مرتين في عام ، و يستأنف بالجميع حولا فان رجع المال الثاني ما لا زكاة فيه و بقى الاول نصابا فانه يزكيه إذا حال حوله ، ثم يضم الثاني إلى الاول من حينئذ لما قد ذكرنا فيستأنف بهما حولا فلو خلطهما فلم يتميزا فانه يزكى كل عدد منهما لحوله ، و يجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا ( 1 ) من المال الثاني ، لانه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني ، و أما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص ، فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص و لا بد عما فيه الزكاة و ذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين و مائة ، لانه لا يجوز أن يزكى عن هذا العدد بشاتين ، أو أنه قد رجع البقر ان إلى أقل من مائة ، و الذهبان إلى أقل من ثمانين دينارا ، و الابلان إلى أقل من عشرة ، و الفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ، و يمكن أن يكون دخل في أحدهما ، إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة ، فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الاول فزكى الجميع لحول الاول أبدا ، حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه فلو اقتنى خمسا من الابل أو أكثر إلا أنه عدد يزكى بالغنم ثم اقتنى في داخل الحول عددا يزكى وحده لو انفرد إما بالغنم و إما بالابل فانه يزكى ما كان عنده عند تمام حوله بالغنم ، ثم ضمه إثر ذلك إلى ما استفاد ، إذ لا يجوز أن يكون إنسان واحد عنده ابل له قد تم لجميعها حول فيزكى بعضها بالغنم و بعضها بالابل ، لانه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه و آله في زكاة الابل فلو ملك خمسا و عشرين من الابل ثم ملك في الحول احدى عشرة زكي الاول لحولها بنت مخاض ، ثم ضمها إلى الفائدة من حينئذ على كل حال فزكى الجميع لحول من حينئذ مستأنف ببنت لبون ، لما ذكرنا من أنه لا تختلف زكاة ابل واحدة لمالك واحد .

و هكذا في كل شيء فان قيل : فانكم تؤخرون زكاة بعضها عن حوله شهورا ( 2 ) قلنما : نعم ، لاننا لا نقدر على ذلك البتة ، الا باحداث زكاتين في مال واحد ، و هذا خلاف النص ، و تأخير الزكاة إذا لم يمكن ( 3 ) التعجيل مباح لا حرج فيه .

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( نقصا ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) شهرا ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يكن ) و هو خطأ

/ 271