المسألة 686 حكم من اجتمع في ماله ركاتان مصاعدا وهو حى ، ودليل ذلك وأقوال والفقهاء في ذلك وبيان حججهم
و بالله تعالى التوفيق 686 مسألة ( 1 ) من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا و هو حى ؟ قال أبو محمد : تؤدى كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام ، و سواء كان ذلك لهروبه بماله ، أو لتأخير ( 2 ) الساعي ، أو لجهله ، أو لغير ذلك ، و سواء في ذلك العين و الحرث ، و الماشية ، و سواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأت و سواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع ، و لا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفى الزكاة و قال مالك : إن كان ذلك عينا ذهبا ، أو فضة فانه تؤخذ منه زكاة كل سنة ( 3 ) حتى يرجع الوزن إلى مائتي درهم ، و الذهب إلى عشرين دينارا ، فتؤخذ الزكاة لسنة واحدة ، ثم لا شيء عليه لما بعد ذلك من السنين و ان كانت زكاة زرع فرط فيها سنين أخذت كلها و ان اصطلمت جميع ماله و ان كانت ماشية ، فان كان هو هرب إمام الساعي فان الزكاة تؤخذ منه على حسب ما كان عنده في كل عام ، فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه شيء لسائر ما بقي من الاعوام ، و ان كان الساعي هو الذي تأخر عنه فانه تؤخذ منه زكاة ما وجد بيده لكل عام خلا ، سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل ، ما لم يخرج إلى مالا زكاة فيه ( 4 ) ، فإذا رجع إلى ما لا زكاة فيه لم يؤخذ مه شيء و قال أبو حنيفة فيمن كان له عشر من الابل عامين لم يؤد زكاتها ( 5 ) : إنه يزكى للعام الاول شاتين ، و للعام الثاني شاة واحدة و قال هو و محمد بن الحسن فيمن كان عنده مائتا درهم لا مال له غيرها فلم يزكها سنتين فصاعدا : انه لا زكاة عليه ، لان الزكاة صارت عليه دينار فيها ! هذا نص كلامه و قال أبو يوسف : عليه زكاتها لعام واحد فقط و قال زفر : عليه زكاتها لكل عام أبدا ، و به يقول أبو سليمان و أصحابنا قال أبو محمد : أما قول مالك فظاهر التناقض ، و تقسيم فاسد ، لا برهان على صحته لانه دعوى بلا دليل .و ما العجب الامن رفقهم بالهارب أمام المصدق ! و تحريهم العدل فيه ! و شدة حملهم على من تأخر عنه الساعي ، فيوجبون عليه زكاة ألف1 - لفظ ( مسألة ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لتأخر ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الزكاة كل سنة ) و ما هنا أصح ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( ما لم يخرج الا ما لا زكاة فيه ) و هو خطأ 5 - في النسخة رقم ( 16 ) ( زكاتها ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و تحريم العدل ) و هو خطأ فاحش