المسألة 687 لو مات الذى وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فانها من رأس ماله أقربها أو قامت عليه بينة وبرهان ذلك وذكر القوال علماء الامصارفى ذلك وسرد أدلتهم
ناقة لعشر سنين ، و لم يملكها الا سنة واحدة ، و انما ملك في سائر الاعوام خمسا من الابل فقط ! و احتجوا في هذا بأن هكذا زكي الناس إذ أجمعوا على معاوية قال أبو محمد : و هم قد خالفوا معاوية في أخذ الزكاة من الاعطية و معه ابن مسعود ، و قلدوا ههنا سعاة من لا يعتد به ، كمروان ، و سعيد بن العاصي و ما هنالك : و معاذ الله أن تؤخذ الزكاة ( 1 ) من إبل لم يملكها المسلم و تعطل ( 2 ) زكاة قد أوجبها الله تعالى و أما قول ابى يوسف فانه محمول على أن الزكاة في العين و غيرها في المال نفسه ، لا في الذمة ، و هذا أمر قد بينا فساده قبل ، و أوضحنا أنها في الذمة لا في العين و لو كانت في العين لما اجزأه أن يعطى الزكاة من ذلك المال نفسه ، و هذا أمر مجمع على خلافه ، و على أن له أن يعطيها من حيث شاء ، فاذ صح أنها في الذمة فلا يسقطها عنه ذهاب ماله ، و لا رجوعه إلى ما لا زكاة فيه و احتج بعضهم بأن امرءا لو باع ( 3 ) ماشيته بعد حلول الزكاة فيها ان للساعي أخذ الزكاة من تلك الماشية المبيعة قال أبو محمد : و هذا باطل ، و ماله ذلك ، لانها قد صارت ما لا من مال المشترى ، و لا يحل أن تؤخذ زكاة من عمرو لم تجب عليه و انما وجبت على زيد ، لكن يتبع البائع بها دينا في ذمته ، و بالله تعالى التوفيق 687 مسألة فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة ، أو سنتين فانها من رأس ماله ، أقربها أو قامت عليه بينة ، ورثه ولده أو كلالة ، لا حق للغرماء ، و لا للوصية و لا للورثة حتى تستوفى كلها ، سواء في ذلك العين و الماشية و الزرع .و هو قول الشافعي ، و أبى سليمان و أصحابهما و قال أبو حنيفة : من مات بعد وجوب الزكاة في ذهبه و فضته فانها تسقط بموته ، لا تؤخذ ( 4 ) أصلا ، سواء مات ( 5 ) اثر الحول بيسير أو كثير ، أو كانت كذلك لسنين و أما زكاة الماشية فانه روى عنه ابن المبارك : أنه يأخذها المصدق منها ، و ان وجدها بأيدي ورثته و روى عنه أبو يوسف : انها تسقط بموته و اختلف قوله في زكاة المثار و الزرع : فروى عنه عبد الله بن المبارك : انها تسقط بموته ، و روى عنه محمد بن الحسن عن أبى يوسف عن أبى حنيفة : انها تؤخذ بعد موته ،1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( زكاة ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أو تعطل ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و احتج بعضهم : لو أن إمرء ا باع ) الخ .( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و لا تؤخذ ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( باثر )