بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أين وقع لهم إبطال إقرار المريض ؟ ! فان قالوا : لانه وصية ، كذبوا و تناقضوا ! لان الاقرار ان كان وصية فهو من الصحيح أيضا من الثلث ، و إلا فهاتوا فرقا بين المريض و الصحيح ! و ان قالوا : لاننا نتهمه ، قلنا : فهلا اتهمتم الصحيح فهو أحق بالتهمة ؟ ! لا سيما المالكيين الذين يصدقون قول المريض في دعواه أن فلانا قتله ، و يبطلون إقراره في ماله ، و هذه أمور كما ترى ! و نسأل الله العافية روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهرى في الرجل يموت و لم يؤد زكاة ماله : أنها تؤخذ من ماله إذا علم بذلك ، و قال ربيعة : لا تؤخذ ( 1 ) و عليه ما تحمل و من طريق ابن أبى شيبة : ثنا جرير عن سليمان التيمى عن الحسن ، و طاووس : انهما قال في حجة الاسلام و الزكاة : هما ( 2 ) بممنزلة الدين قال على : و للشافعي قول آخر : ان كل ذلك يتحاص مع ديون الناس قال على : و هذا خطأ ، لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( دين الله أحق أن يقضى ) قال على : و هذا مما خالفوا فيه القرآن و السنن الثابتة التي لا معارض لها و القياس ، و لم يتعلقوا بقول صاحب نعلمه 688 مسألة و لا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه أو وكيله بأمره إلابنية أنها الزكاة المفروضة عليه ، فان أخذها الامام ، أو ساعيه ، أو أميره ، أو ساعيه فبنية كذلك ، لقول الله تعالى : ( و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( انما الاعمال بالنيات ) فلو أن امرءا أخرج زكاة مال له غائب فقال : هذه زكاة مالى إن كان سالما ، و إلا فهي صدقة تطوع : لم يجزه ذلك عن زكاة ماله ان كان سالما ، و لم يكن تطوعا لانه لم يخلص النية للزكاة محضة كما أمر ، و انما يجزئه إن أخرجها على أنها زكاة ماله فقط ، فان ( 3 ) كان المال سالما أجزأه ، لانه أداها كما أمر مخلصا لها ، و ان كان المال قد تلف ، فان قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى ، و ان فاتت ( 4 ) أدى الامام اليه ذلك من سهم الغارمين لانهم أخذوها و ليس لهم أخذها ، فهم غارمون بذلك ، و هذا كمن شك : عليه 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( تؤ خذ ) بحذف لا و هو خطأ ( 2 ) كلمة ( هما ) سقطت من النسخة رقم ( 16 ) 3 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و ان ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فاتوا ) و هو خطأ