المسألة 689 من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه ثم رجع اليه فانه يستأنف به الحول من حين رجوعه لامن حين الحول الاول وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك
يوم من رمضان أم لا ؟ و هل عليه صلاة فرض أم لا ؟ فصلى عدد ركعات تلك الصلاة و قال : ان كنت أنسيتها فهي هذه ، و الا فهي تطوع ، و صام يوم فقال : ان كان على يوم فهو هذا ، و الا فهو تطوع فان هذا لا يخرجه عن تلك الصلاة و لا عن ذلك اليوم ان ذكر بعد ذلك أنهما عليه 689 مسألة من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه بأى وجه خرج عن ملكه ثم رجع اليه بأى وجه رجع اليه ، و لو إثر خروجه بطرفة عين أو أكثر : فانه يستأنف به الحول من حين رجوعه ، لامن حين الحول الاول ، لان ذلك الحول قد بطل ببطلان الملك و من الباطل ان يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره و كذلك من باع إبلا بابل ، أو بقراببقر ، واو غنما بغنم ، أو فضة بفضة ، أو ذهبا بذهب : فان حول الذي خرج عن ملكه من ذلك قد بطل ، و يستأنف الحول بالذي صار في ملكه من ذلك ، لما ذكرنا ( 1 ) و سواء في كل ذلك فعل ذلك فرارا من الزكاة أو لغير فرار ، فهو عاص بنيته السوء في فراره من الزكاة ( 2 ) و قال بعض الناس : إن كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فعليه الزكاة ، ثم ناقض من قرب فقال : من اشترى بدراهمه أو بدنانيره عقارا أو متاعا فرارا من الزكاة فلا زكاة عليه فيما اشترى قال أبو محمد : و من المحال الذي لم يأمر الله تعالى به أن يزكى الانسان ما لام هو في يد غيره لم يحل حوله عنده ( 3 ) .قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) ( 4 ) و قولنا في هذا كله هو قول أبى حنيفة ، و الشافعي ، و أبى سليمان و قال مالك : ان بادل ببقر أو بغنم أو بقرا بغنم فكذلك ، سواء فعله فرارا من الزكاة أو لغير فرار ، و ان بادل ابلا بابل ، أو بقرا ببقر ، أو غنمابغنم ، أو ذهبا بذهب ، أو فضة ( 5 ) بفضة : فعليه الزكاة عند انقضاء حول ( 6 ) الذي خرج عن يده قال أبو محمد : و هذا خطأظاهر ، و دعوى لا دليل على صحتها ، لامن قرآن ، و لا سنة1 - كلمة ( ذكرنا ) سقطت من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) قوله ( من الزكاة ) سقط من النسخة رقم ( 16 ) 3 - في النسخة رقم ( 14 ) ( ما لم يحل حوله عنده ) و ما هنا أحسن جدا ( 4 ) قوله ( قال تعالى ) إلى آخر الآية ليس في النسخة رقم ( 16 ) ( 5 ) كلمة ( فضة ) محذوفة من النسخة رقم ( 16 ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( الحول ) و ما هنا أصح ، بل هو الصواب