المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أى نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك
صحيحة ( 1 ) ، و لا رواية سقيمة ، و لا إجماع ، و لا قول صاحب ، و لا قياس ، و لا رأى يصح و نسأل من قال بهذا : أ هذه التي صارت اليه ( 2 ) هى التي خرجت عنه ؟ ام هى غيرها ؟ فان قال : هى غيرها ، قيل : فكيف يزكى عن مال لا يملكه ؟ و لعلها أموات أو عند كافر ( 3 ) و ان : قال بل هى تلك ، كابر العيان ! صار في مسلاخ من يستسهل الكذب جهارا فان قال : ليست هى ، و لكنها من نوعها ، قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ و من أين لكم زكاة المال الذي ابتداء الحول في ملكه إذا كان من نوعه ؟ ! ثم يسألون إن كانت الاعداد مختلفة : أى العددين يزكى ؟ العدد الذي خرج عن ملكه ؟ أم العدد الذي اكتسب ؟ و لعل أحدهما ليس نصابا و هذا كله خطأ لاخفاء به ، و بالله تعالى التوفيق وأى شيء قالوا ( 4 ) في ذلك كان تحكما و باطلا بلا برهان فان قالوا : إنه لم يزل مالكا لمائة شاة أو لعشر ( 5 ) من الابل أو لمائتي درهم ( 6 ) حولا كاملا متصلا قلنا : إنما الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حنولا كاملا من كل ما ذكرنا بلا خلاف ، فعليكم البرهان في وجوب الزكاة عن عدد بغير عينه لكن في أعيان مختلفة ، و هذا ما لا سبيل إلى وجدوه ، إلا بالدعوى .و بالله تعالى التوفيق 690 مسألة و من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه و بينه فلا زكاة عليه فيه ( 7 ) أى نوع كان من أنواع المال ، فان رجع اليه يوما ما استأنف به ( 8 ) حولا من حينئذ ، و لا زكاة عليه ( 9 ) لما خلا ، فلو زكاه الغاصب ضمنه كله ، و ضمن ما أخرج منه ( 10 ) في الزكاة لانه لا خلاف ( 11 ) بين الامة كلها فى أن صاحب المال إن أحب أن يودى الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لامن غيره كان ذلك له ، و لم يكلف الزكاة من سواه ( 12 ) ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره ، فانه حينئذ يكلف أداء الزكاة من عند نفسه ، فسقط بهذا الاجماع تكليفه اداء زكاة من عند نفسه ، ثم لما صح ذلك ، و كان غير قادر على اداء الزكاة من نفس المال المغصوب ، واو المتلف ، أو الممنوع منه :1 - كلمة ( صححية ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( غلبه ) و هو خطأ ( 3 ) كذا في الاصلين ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قال ) و هو خطأ أو لعشرين ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و المائتى درهم ) و هو خطأ ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في ) و هو خطأ ( 8 ) كلمة ( به ) زيادة ( خرج ) النسخة رقم ( 16 ) ( 9 ) كلمة ( عليه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 10 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( خرج ) 11 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و لا خلاف ) ( 12 ) ( من سواه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 )