المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أى نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 690 من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أى نوع كان من أنواع المال ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك

صحيحة ( 1 ) ، و لا رواية سقيمة ، و لا إجماع ، و لا قول صاحب ، و لا قياس ، و لا رأى يصح و نسأل من قال بهذا : أ هذه التي صارت اليه ( 2 ) هى التي خرجت عنه ؟ ام هى غيرها ؟ فان قال : هى غيرها ، قيل : فكيف يزكى عن مال لا يملكه ؟ و لعلها أموات أو عند كافر ( 3 ) و ان : قال بل هى تلك ، كابر العيان ! صار في مسلاخ من يستسهل الكذب جهارا فان قال : ليست هى ، و لكنها من نوعها ، قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ و من أين لكم زكاة المال الذي ابتداء الحول في ملكه إذا كان من نوعه ؟ ! ثم يسألون إن كانت الاعداد مختلفة : أى العددين يزكى ؟ العدد الذي خرج عن ملكه ؟ أم العدد الذي اكتسب ؟ و لعل أحدهما ليس نصابا و هذا كله خطأ لاخفاء به ، و بالله تعالى التوفيق وأى شيء قالوا ( 4 ) في ذلك كان تحكما و باطلا بلا برهان فان قالوا : إنه لم يزل مالكا لمائة شاة أو لعشر ( 5 ) من الابل أو لمائتي درهم ( 6 ) حولا كاملا متصلا قلنا : إنما الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حنولا كاملا من كل ما ذكرنا بلا خلاف ، فعليكم البرهان في وجوب الزكاة عن عدد بغير عينه لكن في أعيان مختلفة ، و هذا ما لا سبيل إلى وجدوه ، إلا بالدعوى .

و بالله تعالى التوفيق 690 مسألة و من تلف ماله أو غصبه غاصب أو حيل بينه و بينه فلا زكاة عليه فيه ( 7 ) أى نوع كان من أنواع المال ، فان رجع اليه يوما ما استأنف به ( 8 ) حولا من حينئذ ، و لا زكاة عليه ( 9 ) لما خلا ، فلو زكاه الغاصب ضمنه كله ، و ضمن ما أخرج منه ( 10 ) في الزكاة لانه لا خلاف ( 11 ) بين الامة كلها فى أن صاحب المال إن أحب أن يودى الزكاة من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة لامن غيره كان ذلك له ، و لم يكلف الزكاة من سواه ( 12 ) ما لم يبعه هو أو يخرجه عن ملكه باختياره ، فانه حينئذ يكلف أداء الزكاة من عند نفسه ، فسقط بهذا الاجماع تكليفه اداء زكاة من عند نفسه ، ثم لما صح ذلك ، و كان غير قادر على اداء الزكاة من نفس المال المغصوب ، واو المتلف ، أو الممنوع منه :

1 - كلمة ( صححية ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( غلبه ) و هو خطأ ( 3 ) كذا في الاصلين ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قال ) و هو خطأ أو لعشرين ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و المائتى درهم ) و هو خطأ ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في ) و هو خطأ ( 8 ) كلمة ( به ) زيادة ( خرج ) النسخة رقم ( 16 ) ( 9 ) كلمة ( عليه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 10 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( خرج )

11 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و لا خلاف ) ( 12 ) ( من سواه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 )

/ 271