بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سقط عنه ما عجز عنه من ذلك بخلاف ما هو قادر على إحضاره و استخراجه من مدفنه هو أو وكيله و ما سقط ببرهان لم يعد إلا بنض أو إجماع و قد كانت الكفار يغيرون على سرح المسلمين في حياة رسول الله صلى الله عليه و آله : فما كلف قط أحدا زكاة ما أخذه الكافر من ماله و قد سيرق المال و يغصب فيفرق و لا يدرى أحد مكانه ، فكان تكليف أداء الزكاة عنه ( 1 ) من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى ، اذ يقول : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و كذلك تغلب الكفار على بلد نخل ، فمن المحال تكليف ربها أداء زكاة ما أخرجت و أما الغاصب فانه عليه التصرف في مال غيره ، بقول رسول الله صلى الله عليه و آله ( 2 ) : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فاعطاؤه الزكاة ( 3 ) من مال غيره تعدى منه ، فهو ضامن لما تعدى فيه .قال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و قال أبو حنيفة : بمثل هذا كله ، الا أنه قال : ان كان المال المدفون بتلف مكانه ( 4 ) في منزله أدى زكاته ، و ان كان خارج منزله فلا زكاة عليه فيه .و هذا تقسيم فاسد ما نعلم أحدا قاله قبله و قال مالك : لا زكاة عليه فيه ، فان رجع اليه ( 5 ) زكاة لسنة واحدة فقط و ان غاب عنه سنين .و هذا قول ظاهر الخطأ ، و ما نعلم لهم حجة ، إلا انهم قلدوا في ذلك عمر ابن عبد العزيز في قوله له رجع اليه ، و كان قال قبل ذلك ، بأخذ الزكاة منه لكل سنة خلت و العجب أنهم قلدوا عمر ههنا ، و لم يقلدوه في رجوعه إلى القول بالزكاة في العسل و إنما قال عمر بالقول الذي قلدوه فيه لانه كان يرى الزكاة في المال المستفاد حين يفاد فحالفوه ههنا و هذا كله تخليط ! و قال سفيان : في أحد قوليه و أبو سليمان : عليه الزكاة لكل سنة خلت و قد جاء عن عثمان ، و ابن عمر إيجاب الزكاة في المقدور عليه ، فدل ذلك ( 6 ) على أنهما لا يريان الزكاة في المقدور عليه ، و لا مخالف لهما من الصحابة رضى الله عنهم و قولنا في هذا هو قول قتادة ، و الليث واحد قولى سفيان ، و روى أيضا عن عمر بن عبد العزيز 1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فكان تكيف الزكاة منه ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لقوله صلى الله عليه و سلم ) 3 - في النسخة رقم ( 16 ) ( فاعطاء الزكاة ) ( 4 ) في النسخة ( فكأنه ) و هو تصحيف 5 - في النسخة رقم ( 16 ) ( عليه ) ( 6 ) كلمة ( ذلك ) زيادة من النسخة رقم ( 16 )