بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فصار منقطعا ، ثم لم يذكر أيضا ( 1 ) لفظ أنس ، و لا كيف رواه ، فلم يجز القطع به على الجهالة و أما سائر الاخبار فمرسلة و هذا مما ترك فيه المالكيون المرسل ، و هم يقولون إذا وافق تقليدهم : ( 2 ) انه كالمسند ، وردوا فيه رواية المجهول ، و هم يأخذون بها اذا وافقتهم ( 3 ) فبطل كل مامواهوا به من الآثار و أما قياسهم الزكاة على ديون الناس المؤجلة فالقياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ! لان تعجيل ديون الناس المؤجلة قد وجب بعد ثم اتفقا على تأجيلها ( 4 ) و الزكاة لم تجب بعد ، فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في الاداء باطل و أيضا : فتعجيل ديون الناس المؤجلة لا يجوز الا برضا من الذي له الدين ، و ليست الزكاة كذلك ، لانها ليست لانسان بعينه ، و لا لقوم بأعينانهم دون غيرهم ، فيجوز الرضا منهم بالتعجيل ، و إنما هي لاهل صفات تحدث فيمن لم يكن من أهلها ، و تبطل عمن كان من أهلها و لا خلاف في أن القابضين لها الآن عند من أجاز تعجيلها لو أبرؤا منها دون قبض لم يز ذلك و لا برئ منها من تلزمه الزكاة بابرائهم ، و بخلاف إبراء من له دين مؤجل و كذلك ان دفعها إلى الساعي ، فقد يأتى وقت الزكاة و الساعي ميت أو معزول ، و الذى بعثه كذلك ، فبطل قياسهم ذلك على ديون الناس و كذلك قياسهم على النفقات الواجبة ، و لو أن امرءا عجل نفقة لامرأته أو من تلزمه نفقته ، ثم جاء الوقت الواجبة فيه النفقة ، و الذى تجب له مضطر : لم يجزئه تعجيل ما عجل ، و ألزم الآن النفقة ، أمر باتباعه بما عجل له دينا ، لاستهلاكه ما لم يجب له بعد بل لو كان القياس حقا لكان قياس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل وقتها و الصوم قبل وقته أصح ، لانها كلها عبادات محدودة بأوقات لا يجوز تعديها و هذا مما تركوا فيه القياس فان ادعوا إجماعا على المنع من تعجيل الصلاة أكذبهم الاثر الصحيح عن ابن عباس و الحسن وهبك لو صح لهم الاجماع لكان هذا حجة عليهم ، لان من أصلهم أن 1 - قو به ( لفظ أنس ) سقط من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( إذا وافقهم المرسل ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و هم يأخذون بهذا إذا وافقهم ( 4 ) كدا في الاصلين و فى التركيب تكلف