مذهب المجتهدين فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أو ان يخير نفسه أو أن يمشى الى مسجد المدينة أو الركوب أو النهوض الى مكة أوالى موضع سماه من الحرم أو نذر عتق عبده ان باعه أو عتق عبده ان باعه أو عتق عبد فلان مكله و أدلة كل و بسط المقام بما لا تجده فى غير هذا الك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب المجتهدين فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أو ان يخير نفسه أو أن يمشى الى مسجد المدينة أو الركوب أو النهوض الى مكة أوالى موضع سماه من الحرم أو نذر عتق عبده ان باعه أو عتق عبده ان باعه أو عتق عبد فلان مكله و أدلة كل و بسط المقام بما لا تجده فى غير هذا الك

أقوال العلماء فيمن نذر أن يمشى الى مكة

و سليمان بن يسار . و سالم بن عبد الله بن عمر قال أبو محمد : كل هذا خلاف لقول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي لان الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين ، و الذى ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة . و التابعين هو قول عبيد الله بن الحسن . و شريك . و أبى ثور . و أحمد بن حنبل . و إسحاق [ بن راهويه ] ( 1 ) و أبى عبيد ، و به يقول الطحاوي ، و ذكر أنه قول زفر بن الهذيل . واحد قولى محمد بن الحسن ، و قد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم صاحب مالك أنه أفتى ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمين و قال له : ان عدت أفتيتك بقول مالك ، و هذا عجب جدا حدثني بذلك حمام بن أحمد قال ثنا عبد الله بن محمد الباجى نا عمر بن أبى تمام نا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني بذلك عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، و روينا عن ابن عمر قولا آخر و هو ان ابن عمر سئل عن النذر ؟ فقال : أفضل الايمان فان لم تجد فالتي تليها فان لم تجد فالتي تليها يقول : العتق .

ثم الكسوة .

ثم الاطعام الا أنها من طريق أبى معشر و هو ضعيف و روينا مثل تفريق الشافعي أيضا بخلاف قوله أيضا عن ابن عباس . و ابن عمر من طريق اسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبى حاضر قال : حلفت إمرأة مالى في سبيل الله و جاريتى حرة ان لم تفعل كذا فقال ابن عباس . و ابن عمر : أما الجارية فتعتق و أما قولها : مالى في سبيل الله فيتصدق عنت مالها ، و روينا مثل قول أبى حنيفة عن ابن عمر من طريق لا تصح ، و قد خالفوه أيضا فيها كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا جميل بن زيد عن ابن عمر قال : من حلف على يمين أصر فلا كفارة له ( 3 ) ، و الاصر أن يحلف بطلاق .

أو عتاق .

أو نذر .

أو مشى ، و من حلف على يمين ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته جميل بن زيد ساقط و لو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه لانه لم يجعل فيمن أتى خيرا مما حلف أن يفعله كفارة الا فعله ذلك فقط ، فان قالوا : قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم في هذا بالكفارة قلنا : نعم و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الحلف بغير الله تعالى و نهى عن الوفاء بنذر المعصية فان كان قوله يمينا فهو معصية و ان كان نذرا فهو معصية اذ لم يقصد به قصد القربة إلى الله تعالى فلا وفاء فيه و لا كفارة ، فحصل قول هؤلاء القوم خارجا عن أقوال جميع السلف و مما ذكرنا مسائل فيها خلاف قديم و هي من نذر الصدقة بجميع ماله ، و من نذر


1 - الزيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) قوله أيضا زيادة من النسخة رقم 14 ( 3 ) الضمير في ( له ) يعود على الحالف لا على اليمين لانها مونثة و فى النهاية ( لها ) و هو يعود على اليمين ( م 2 - ج 8 المحلى )

/ 524