شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رهن فرسا فهلك عنده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ذهب حقك ) قال أبو محمد : هذا مرسل ، و مصعب بن ثابت ليس بالقوي قال أبو محمد : فاذ قد بطل كل ما هو هوا به فالواجب الرجوع إلى القرآن . و السنة فوجدنا ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ حدثني محمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن أبى طالب الانطاكى ( 1 ) و جماعة من أهل الثقة ( 2 ) نا نضر بن عاصم الانطاكى نا شبابة عن ورقاء نا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب .

و أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه ) فهذا مسند من أحسن ما روى في هذا الباب ، و ادعوا أن أبا عمر المطرز غلام ثعلب قال : اخطأ من قال : أن الغرم الهلاك قال أبو محمد : و قد صح في ذم قوم في القرآن قوله تعالى : ( و من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ) أى يراه هالكا بلا منفعة فالقرآن أولى من رأى المطرز قال أبو محمد : و وجدنا النبي صلى الله عليه و سلم قد قال : ( ان دماء كم و أموالكم عليكم حرام ) فلم يحل لغريم المرتهن شيئا و لا ان يضمن الرهن بغير نص في تضمينه الا أن يتعدى فيه أو بان يضيعه فيضمنه حينئذ باعتدائه في كلا الوجهين ، و كذلك الدين قد وجب فلا يسقطه ذهاب الرهن فصح يقينا من هذين الاصلين الصحيحين بالقرآن . و الاجماع .

و السنة ان هلاك الرهن من الراهن و لا ضمان على المرتهن و ان دين المرتهن باق بحسبه لازم للراهن و بالله تعالى التوفيق ، و أما ما تولد من الرهن فاننا روينا من طريق عمر و بن دينار ان معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن أرضا فأثمرت فان الثمرة من الرهن و من طريق طاوس ان في كتاب معاذ من ارتهن أرضا فهو يحتسب ثمرها لصاحب الرهن قال أبو محمد : الحكمان متضادان و هما قولان ، أحدهما ان الثمرة لصاحب الرهن ، و الآخر أنها من الرهن ، و قال أبو حنيفة : الولد . و الغلة . و الثمرة رهن من الاصول ثم تناقضوا فقالوا : ان هلك الولد . و الغلة . و الثمرة لم يسقط من أجل ذلك من الدين شيء و ان هلك الاصل . و الام . و الشجر قسم الدين على ذلك و على النماء فما وقع للاصل سقط و ما وقع للنماء بقي قال أبو محمد : و هذا تناقض فاحش لان كل ذلك رهن عندهم ثم خالفوا بين


1 - في النسخة اليمنية و النسخة رقم 14 ( يحيى بن طالب الانطاكى ) و ما هنا موافق لما في كتاب ميزان الاعتدال و لسان الميزان الا أنهما لم يذكر ا نسبته ، و لم يذكره السمعاني في كتابه الانساب ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( من أهل الصدق )

/ 524