بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
رهن فرسا فهلك عنده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ذهب حقك ) قال أبو محمد : هذا مرسل ، و مصعب بن ثابت ليس بالقوي قال أبو محمد : فاذ قد بطل كل ما هو هوا به فالواجب الرجوع إلى القرآن . و السنة فوجدنا ما حدثناه أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ حدثني محمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن أبى طالب الانطاكى ( 1 ) و جماعة من أهل الثقة ( 2 ) نا نضر بن عاصم الانطاكى نا شبابة عن ورقاء نا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب .و أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه ) فهذا مسند من أحسن ما روى في هذا الباب ، و ادعوا أن أبا عمر المطرز غلام ثعلب قال : اخطأ من قال : أن الغرم الهلاك قال أبو محمد : و قد صح في ذم قوم في القرآن قوله تعالى : ( و من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ) أى يراه هالكا بلا منفعة فالقرآن أولى من رأى المطرز قال أبو محمد : و وجدنا النبي صلى الله عليه و سلم قد قال : ( ان دماء كم و أموالكم عليكم حرام ) فلم يحل لغريم المرتهن شيئا و لا ان يضمن الرهن بغير نص في تضمينه الا أن يتعدى فيه أو بان يضيعه فيضمنه حينئذ باعتدائه في كلا الوجهين ، و كذلك الدين قد وجب فلا يسقطه ذهاب الرهن فصح يقينا من هذين الاصلين الصحيحين بالقرآن . و الاجماع .و السنة ان هلاك الرهن من الراهن و لا ضمان على المرتهن و ان دين المرتهن باق بحسبه لازم للراهن و بالله تعالى التوفيق ، و أما ما تولد من الرهن فاننا روينا من طريق عمر و بن دينار ان معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن أرضا فأثمرت فان الثمرة من الرهن و من طريق طاوس ان في كتاب معاذ من ارتهن أرضا فهو يحتسب ثمرها لصاحب الرهن قال أبو محمد : الحكمان متضادان و هما قولان ، أحدهما ان الثمرة لصاحب الرهن ، و الآخر أنها من الرهن ، و قال أبو حنيفة : الولد . و الغلة . و الثمرة رهن من الاصول ثم تناقضوا فقالوا : ان هلك الولد . و الغلة . و الثمرة لم يسقط من أجل ذلك من الدين شيء و ان هلك الاصل . و الام . و الشجر قسم الدين على ذلك و على النماء فما وقع للاصل سقط و ما وقع للنماء بقي قال أبو محمد : و هذا تناقض فاحش لان كل ذلك رهن عندهم ثم خالفوا بين 1 - في النسخة اليمنية و النسخة رقم 14 ( يحيى بن طالب الانطاكى ) و ما هنا موافق لما في كتاب ميزان الاعتدال و لسان الميزان الا أنهما لم يذكر ا نسبته ، و لم يذكره السمعاني في كتابه الانساب ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( من أهل الصدق )