لاحق للمرتهن فى شىء من رقبة الرهن و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاحق للمرتهن فى شىء من رقبة الرهن و دليل ذلك

1223 اذا رهن جماعة رهنا هولهم عند واحد أورهن واحد عند جماعة فاى الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان و بقى نصيب شركائه رهنا بحسبه و برهان ذلك

1222 اذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها و دليل ذلك

إذا مات و أباح في القرآن لكل مالك أمة وطئها بملك يمينه و حرمها على من لا يملكها بقوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاؤلئك هم العادون ) فدخل في هذا من له والد و من لا والد له فصح ان مال الولد له بيقين لا لابويه و لا حق لهما فيه إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الاكل أو عند الحاجة فقط و لو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد و لا زوج البنت و لا أولاد هما من ذلك شيئا لانه مال لانسان حى ، و لا كان يحل لذى والد ان يطأ جاريته أصلا لانها لابيه كانت تكون ، فصح بورود هذين الحكمين و بقائهما إلى يوم القيامة ثابتين منسوخين ان ذلك الخبر منسوخ و كذلك أيضا صح بالنص و الاجماع المتيقن ان من ملك أمة أو عبدا لهما والد فان ملكهما لمالكهما لا لابيهما ، فصح أيضا أن ( 1 ) قوله عليه السلام : ( انه لابيه ) منسوخ و ارتفع الاشكال و الحمد لله ، و هذا مما احتجوا به بالاثر و خالفوا ذلك الاثر نفسه ، و أما رهن المرء السلعة تكون لغيره باذن صاحبها فان الرهن لا يجوز إخراجه عن الارتهان الا بخروجه عن ملك الراهن .

أو بهلا كله .

أو باستحالته حتى .

يسقط عنه الاسم الذي كان عليه حين رهن أو بقضاء الحق الذي رهن عنه فالتزام الراهن للراهن هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و له أخذ سلعته متى شاء ( 2 ) فالرهن باطل لانه ليس له حكم الرهون فيما ذكرنا فليس رهنا و بالله تعالى التوفيق 1222 - مسألة - و إذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفقة كلها لانهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن و لم يتعاقدا قط تلك المداينة الا على صحة الرهن و ذلك الرهن لا صحة له فتلك المداينة لم تصح قط و بالله تعالى التوفيق 1223 - مسألة - و إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فأى الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان و بقى نصيب شركائه رهنا بحسبه ، و كذلك ان قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضي في الارتهان و رجعت حصته من الرهن إلى الراهن و بقيت حصص شركائه رهنا بحسبها لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفسه الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) فصحح أن لكل واحد منهم حكمه و بالله تعالى التوفيق 1224 - مسألة - و لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن فان كانت أمة فوطئها فهو زان و عليه الحد و ذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( الولد لفراش و للعاهر


1 - سقط لفظ ( ان ) من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( متى أحب )

/ 524