لاحق للمرتهن فى شىء من رقبة الرهن و دليل ذلك
1223 اذا رهن جماعة رهنا هولهم عند واحد أورهن واحد عند جماعة فاى الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان و بقى نصيب شركائه رهنا بحسبه و برهان ذلك
1222 اذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفة كلها و دليل ذلك
إذا مات و أباح في القرآن لكل مالك أمة وطئها بملك يمينه و حرمها على من لا يملكها بقوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاؤلئك هم العادون ) فدخل في هذا من له والد و من لا والد له فصح ان مال الولد له بيقين لا لابويه و لا حق لهما فيه إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الاكل أو عند الحاجة فقط و لو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد و لا زوج البنت و لا أولاد هما من ذلك شيئا لانه مال لانسان حى ، و لا كان يحل لذى والد ان يطأ جاريته أصلا لانها لابيه كانت تكون ، فصح بورود هذين الحكمين و بقائهما إلى يوم القيامة ثابتين منسوخين ان ذلك الخبر منسوخ و كذلك أيضا صح بالنص و الاجماع المتيقن ان من ملك أمة أو عبدا لهما والد فان ملكهما لمالكهما لا لابيهما ، فصح أيضا أن ( 1 ) قوله عليه السلام : ( انه لابيه ) منسوخ و ارتفع الاشكال و الحمد لله ، و هذا مما احتجوا به بالاثر و خالفوا ذلك الاثر نفسه ، و أما رهن المرء السلعة تكون لغيره باذن صاحبها فان الرهن لا يجوز إخراجه عن الارتهان الا بخروجه عن ملك الراهن .أو بهلا كله .أو باستحالته حتى .يسقط عنه الاسم الذي كان عليه حين رهن أو بقضاء الحق الذي رهن عنه فالتزام الراهن للراهن هذا كله في سلعته شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و له أخذ سلعته متى شاء ( 2 ) فالرهن باطل لانه ليس له حكم الرهون فيما ذكرنا فليس رهنا و بالله تعالى التوفيق 1222 - مسألة - و إذا استحق الرهن أو بعضه بطلت الصفقة كلها لانهما تعاقدا صحتها بصحة الرهن و لم يتعاقدا قط تلك المداينة الا على صحة الرهن و ذلك الرهن لا صحة له فتلك المداينة لم تصح قط و بالله تعالى التوفيق 1223 - مسألة - و إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد أو رهن واحد عند جماعة فأى الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان و بقى نصيب شركائه رهنا بحسبه ، و كذلك ان قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضي في الارتهان و رجعت حصته من الرهن إلى الراهن و بقيت حصص شركائه رهنا بحسبها لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفسه الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) فصحح أن لكل واحد منهم حكمه و بالله تعالى التوفيق 1224 - مسألة - و لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن فان كانت أمة فوطئها فهو زان و عليه الحد و ذلك الولد رقيق للراهن لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( الولد لفراش و للعاهر1 - سقط لفظ ( ان ) من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( متى أحب )