* كتاب الحوالة * 1226 الدليل على مشروعية الحوالة و بيان مذاهب العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الحوالة * 1226 الدليل على مشروعية الحوالة و بيان مذاهب العلماء فى ذلك

1225 رهن الدنانير و الدراهم جائز طبعت أو لم تطبع و برهان ذلك و قول الامام مالك فى ذلك

الحجر ، فالأَمة بلا خلاف ليست فراشا للمرتهن و لا ملك يمين له فهو معتد عاهر 1225 - مسألة - و رهن الدنانير و الدراهم جائز طبعت أو لم تطبع ، قال مالك : لا يجوز الا أن تطبع ، و هذا قول لا نعلمه لاحد قبله و لئن كان يخاف انتفاع بها فان ذلك لمخوف على كل ما يرهن و لا فرق و لا سيما مع قوله : ان الدنانير و الدراهم لا تتعين و ان امرءا لو غصب درهما أو دينارا لم يقض عليه بردهما بعينهما و ان كانا حاضرين في يده و انما عليه مثلهما ، و هذا عجب جدا ! مع قوله فيطبعهما في الرهن ، و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب الرهن و الحمد لله رب العالمين ، [ وصلى الله على محمد خاتم النبيين ] ( 1 ) كتاب الحوالة 1226 - مسألة - روينا طريق البخارى . و مسلم قال البخارى : نا عبد الله ابن يوسف نا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج ، و قال مسلم : نا ابن رافع ( 2 ) نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه ثم اتفق الاعرج . و همام كلاهما عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ( مطل الغنى ظلم و إذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع ) و صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ما سنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب البيوع باسناده انه قال : ( إذا ابتعت ببعا فلا تبعه حتى تقبضه ) فوجب من هذين النصين أن كل من له عند آخر حق من البيع لكن من ضمان غصب أو تعد بوجه ما أو من سلم سلم فيه .

أو من قرض .

أو من صلح أو اجارة .

أو صداق .

أو من كتابة .

أو من ضمان فأحاله به على من له عنده حق من البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة و لا نبالى من وجه واحد كان الحقان أو من وجهين مختلفين و كان المحال عليه يوفيه حقه من وقته و لا يمطلقه ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه و يجبر على ذلك و يبرأ المحيل مما كان عليه ، و لا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء من ذلك الحق انتصف أو لم ينتصف اعسر المحال عليه اثر الاحالة عليه أم لم يعسر لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره باتباع المحال عليه و لا يجوز له اتباع غيره فان غره و أحاله على ملئ و المحيل يدرى أنه ملئ أو لا يدرى فهو عمل فاسد و حقه


1 - الزيادة من النسخة الحلبية ، و هي النسخة التي استنسخها السيد محمد حسين نظيف من حلب بواسطة الشيخ راغب الطباخ الكتبي المشهور و أرسلها إلينا جزى الله الجميع خيرا

2 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( نا ابن أبى رافع ) بزيادة لفظ ( أبى ) و هو غلط صححناه من كتب تراجم رجال الحديث ، و اسم ابن رافع محمد ، و هو موافق لما في صحيح مسلم ج 2 ص 460 ، و هو في صحيح البخارى ج 3 ص 191

/ 524