* كتاب الحوالة * 1226 الدليل على مشروعية الحوالة و بيان مذاهب العلماء فى ذلك
1225 رهن الدنانير و الدراهم جائز طبعت أو لم تطبع و برهان ذلك و قول الامام مالك فى ذلك
الحجر ، فالأَمة بلا خلاف ليست فراشا للمرتهن و لا ملك يمين له فهو معتد عاهر 1225 - مسألة - و رهن الدنانير و الدراهم جائز طبعت أو لم تطبع ، قال مالك : لا يجوز الا أن تطبع ، و هذا قول لا نعلمه لاحد قبله و لئن كان يخاف انتفاع بها فان ذلك لمخوف على كل ما يرهن و لا فرق و لا سيما مع قوله : ان الدنانير و الدراهم لا تتعين و ان امرءا لو غصب درهما أو دينارا لم يقض عليه بردهما بعينهما و ان كانا حاضرين في يده و انما عليه مثلهما ، و هذا عجب جدا ! مع قوله فيطبعهما في الرهن ، و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب الرهن و الحمد لله رب العالمين ، [ وصلى الله على محمد خاتم النبيين ] ( 1 ) كتاب الحوالة 1226 - مسألة - روينا طريق البخارى . و مسلم قال البخارى : نا عبد الله ابن يوسف نا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج ، و قال مسلم : نا ابن رافع ( 2 ) نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه ثم اتفق الاعرج . و همام كلاهما عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : ( مطل الغنى ظلم و إذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع ) و صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ما سنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب البيوع باسناده انه قال : ( إذا ابتعت ببعا فلا تبعه حتى تقبضه ) فوجب من هذين النصين أن كل من له عند آخر حق من البيع لكن من ضمان غصب أو تعد بوجه ما أو من سلم سلم فيه .أو من قرض .أو من صلح أو اجارة .أو صداق .أو من كتابة .أو من ضمان فأحاله به على من له عنده حق من البيع لكن بأحد هذه الوجوه المذكورة و لا نبالى من وجه واحد كان الحقان أو من وجهين مختلفين و كان المحال عليه يوفيه حقه من وقته و لا يمطلقه ففرض على الذي أحيل أن يستحيل عليه و يجبر على ذلك و يبرأ المحيل مما كان عليه ، و لا رجوع للذي أحيل على الذي أحاله بشيء من ذلك الحق انتصف أو لم ينتصف اعسر المحال عليه اثر الاحالة عليه أم لم يعسر لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره باتباع المحال عليه و لا يجوز له اتباع غيره فان غره و أحاله على ملئ و المحيل يدرى أنه ملئ أو لا يدرى فهو عمل فاسد و حقه1 - الزيادة من النسخة الحلبية ، و هي النسخة التي استنسخها السيد محمد حسين نظيف من حلب بواسطة الشيخ راغب الطباخ الكتبي المشهور و أرسلها إلينا جزى الله الجميع خيرا 2 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( نا ابن أبى رافع ) بزيادة لفظ ( أبى ) و هو غلط صححناه من كتب تراجم رجال الحديث ، و اسم ابن رافع محمد ، و هو موافق لما في صحيح مسلم ج 2 ص 460 ، و هو في صحيح البخارى ج 3 ص 191