شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باق على المحيل كما كان لانه لم يحل على ملئ و لا تجوز الحوالة إلا على ملئ بنص الخبر ، و قال الشافعي : لا يرجع على المحيل في كل ذلك و هذا خطأ ( 1 ) لما ذكرناه ، و قال أبو حنيفة .

و مالك : كقولنا ، فان كان أحد الحقين من بيع و الآخر من بيع نظر فان كان الحق على المحيل من بيع و كان حق المحيل على المحال عليه من بيع أو بيع جازت الحوالة فان كان الحق على المحيل من بيع لم يجز الا بوجه التوكيل فيوكله على قبضه حقه قبله فان قبضه للموكل له فحين مصيره بيده صار قابضا ذلك الحق لنفسه و برئ المحيل و ان لم يقدر على قبضه لمانع ما أى مانع كان ؟ رجع على المحيل بحقه لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع ما ابتعت حتى تقبضه ، و أما براءة ذمة الموكل إذا قبض الوكيل الحق فلانه مأمور بأن يقضيه لنفسه إذا صار بيده فان فعل فقد استوفى حقه و ان لم يفعل فقد اعتدى اذ ضيع مال موكل فلزمه ضمانه بالتضييع [ فصار ضمانه بالتضييع ] ( 2 ) فصار مثله عليه لموكله في ذمته ، و قال أبو حنيفة : ان جحد المحال عليه الحوالة و لم تقم عليه بينة و حلف رجع الذي أحيل على المحيل بحقه ، و كذلك ان مات المحال عليه ، و لا مال له ، و قال أبو يوسف . و محمد : و كذلك إذا أفلس القاضي المحال عليه و أطلقه من السجن أيضا قال أبو محمد : هذا قول فاسد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لانهم مجمعون معنا على أن الحوالة إذا صح أمرها فقد سقط الحق عن المحيل و اذ قد أقروا بسقوطه فمن الباطل رجوع حق قد سقط بغير نص يوجب رجوعه و لا إجماع يوجب رجوعه ، فان قالوا : قد روى عن عثمان انه قال في الحوالات : ليس على مال مسلم توا ( 3 ) و من طريق عبد الرزاق عن معمر أو غيره عنه عن قتادة عن على بن أبى طالب انه قال في الذي أحيل : لا يرجع على صاحبه الا أن يفلس أو يموت ، و هو قول شريح . و الحسن و النخعي . و الشعبى كلهم يقول : ان لم ينصفه رجع على المحيل ، و عن الحكم لا يرجع على المحيل الا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف فانه يرجع إلى المحيل قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف و قد روينا من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن على بن عبيد الله عن سعيد بن المسيب أنه كان لابيه المسيب دين على إنسان ألفا درهم و لرجل آخر على على بن أبى طالب ألفا درهم فقال ذلك الرجل للمسيب : أنا أحيلك على على و أحلى أنت على فلان ففعلا فانتصف المسيب من على و تلف مال الذي أحاله المسيب


1 - في النسخة رقم 16 ( و هو خطأ ) ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16 و هي زيادة لا حاجة إليها و لم تفد شيئا ( 3 ) أى ضياع و خسارة ، و التو الهلاك

/ 524