1232 لا يجوز ضمان مال لم يدرى بعد و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1232 لا يجوز ضمان مال لم يدرى بعد و دليل ذلك

1231 لا يجوز ضمان مالا يدرى مقداره و برهان ذلك

1230 حكم العبد و الحر و المرأة و الرجل و الكافر سواء دليل ذلك

لو صح لما كان لهم فيه حجة لان فيه فأتاه بقدر ما وعده ، فصح أن المضمون عنه وعده عليه السلام بأن يأتيه بما تحمل عنه و هذا أمر لا نأباه بل به نقول إذا قال المضمون .

للضامن : انا آتيك بما تتحمل به عني ، ثم العجب الثالث احتجاجهم بهذا الخبر و هم أول مخالف له لان فيه أن ما أخذ من معدن فلا خير فيه و هم لا يقولون بهذا ، فمن أعجب ممن يحتج بخبر ليس فيه أثر مما يحتج به فيه ثم هو مخالف لنص ما فيه و نسأل الله العافية 1230 مسألة و حكم العبد . و الحر . و المرأة . و الرجل . و الكافر .

و المؤمن سواء لعموم النص الذي أوردناه في ذلك و لم يأت نص بالفرق بين شيء مما ذكرنا ، و بالله تعالى التوفيق 1231 مسألة و لا يجوز ضمان ما لا يدرى مقداره مثل أن يقول له : انا أضمن عنك ما لفلان عليك لقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، و لا خباره عليه السلام : ( انه لا يحل مال مسلم الا بطيب نفسه منه ) و التراضى . و طيب النفس لا يكون الا على معلوم القدر هذا أمر يعلم بالحس و المشاهدة ( 1 ) 1232 مسألة و لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد كمن قال لآخر : انا أضمن لك ما تستقرضه من فلان ، أو قال له : اقترض من فلان دينارا و أنا أضمنه عنك ، أو قال له : أقرض فلانا دينارا و أنا أضمنه لك و هو قول ابن أبى ليلي . و محمد بن الحسن .

و الشافعي . و أبى سليمان لانه شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل ، و لان الضمان عقد واجب و لا يجوز الواجب في واجب و هو التزام ما لم يلزم بعد و هذا محال و قول متفاسد ، و كل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثان و فى حين لم يلتزم فيه و قد بلا يقرضه ما قال له و قد يموت القائل لذلك قبل أن يقرضه ما أمره باقراضه ، فصح بكل هذا انه لا يلزم ذلك القول ، فان قال له : أقرضني كذا و كذا و أدفعه إلى فلان أو زن عني لفلان كذا و كذا أو أنفق عني في أمر كذا فما أنفقت فهو على أو ابتع لي أمر كذا فهذا جائز لازم لانها وكالة وكله بما أمره به و أجاز ما ذكرنا بطلانه أبو حنيفة . و أبو يوسف . و مالك . و عثمان البتى . و احتج لهم بعض الممتحنين بتقليدهم بان رسول الله صلى الله عليه و آله ولي زيد بن حارثة جيش الامراء فان مات فالأَمير جعفر بن أبى طالب فان مات فالأَمير عبد الله بن رواحة .

قال : فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان


1 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( يعلم المشاهدة و الحس )

/ 524