1234 ان ضمن اثنان فصاعدا حقا على انسان فهو بينهم بالحصص و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1234 ان ضمن اثنان فصاعدا حقا على انسان فهو بينهم بالحصص و دليل ذلك

1233 لا يجوز أن يشترط فى ضمان اثنين عن واححد ان يأخذ أيهما شاء بالجميع و لا أن يشترط ذلك الضامن فى نفسه و فى المضمون عنه و لا أن يأخذ الملىء منهما عن المعسر الخ و برهان ذلك

قال أبو محمد : و هذا قيا س و القياس كله باطل ، ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لانه لا نسبة بين الولاية و بين الضمان و لا نسبة بين الوكالة و بين الضمان لان الولاية فرض على المسلمين إلى يوم القيامة و ليس الضمان فرضا ، و أما لوكالة فحكم على حياله جاء به النصف ، ثم نسألهم عمن قال : أنا أضمن لك ما أقرضته زيدا ثم مات فاقرض المقول له ذلك زياد ما أمره به ؟ أ يلزمونه ذلك بعد موته ؟ فهذا عجب ! أم لا يلزمونه ؟ فقد تركوا قولهم الفاسد و رجعوا إلى الحق و لئن لزمه ضمان ذلك في ذمته في حياته فهو لازم له في ماله و لا بد بعد موته من رأس ماله ، و نسألهم عمن ضمن كل ما يتداين به زيد إلى انقضاء عمره ؟ فان ألزموه ذلك كان شنعة من القول و ان لم يلزموه تناقضوا : و نقول لهم : كما لم يجز الغرر و المخاطرة في البيوع و لا جاز اصداق ما لم يخلق بعد فكذلك لا يجوز ضمان ما لم يلزم بعد ، فهذا أصح من قياسهم على الامارة و الوكالة و الدلائل ههنا على بطلان قولهم تكثر جدا و فيما ذكرنا كفاية 1233 مسألة و لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع و لا أن يشترط قلك الضامن في نفسه و فى المضمون عنه و لا أن يشترط أن يأخذ الملي منهما عن المعسر و الحاضر عن الغائب ، و هو قول ابن شبرمة . و أبى سليمان ، و أجاز هذا الشرط شريح . و ابن سيرين . و عطاء . و عمرو بن دينار . و سليمان ابن موسى . و هو قول سفيان الثورى . و أبى حنيفة . و مالك برهان صحة قولنا قول النبي صلى الله عليه و آله : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ، و هذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل ، و أيضا فانه ضمان لم يستقر عليهما و لا على واحد منهما بعينه و انما هو ضمان معلق على أحد هما بغير عينه لا يدرى على أيهما يستقر ( 1 ) فهو باطل لان ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده و لا التزمه ، و هذا واضح لاخفاء به ، و بالله تعالى التوفيق 1234 مسألة فان ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص لما ذكرنا ، فلو ابتاع اثنان بيعا أو تداينا دينا على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر فان ما كان على كل واحد منهما قد انتقل عنه و استقر على الآخر لا يجوز هذا أصلا لما ذكرنا قبل ، و لان من الباطل المحال الممتنع أن يكون مال واحد على اثنين فصاعدا يكون كله على كل واحد منهما لانه كان يصير الدرهم درهمين و لا بد أو يكون لازم لاحدهما بعينه و لا لهما جميعا ، و هذا هوس لا يعقل ، و بالله تعالى التوفيق


1 - في النسخة رقم 16 و النسخة اليمنية ( على أيهما استقر )





/ 524