شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1235 مسألة و لا يجوز أن يشترط في بيع و لا في لم و لا في مداينة أصلا إعطاء ضامن ، و لا يجوز أن يكلف أحد في خصومة إعطاء ضامن به لئلا يهرب ، و لا يجوز أن يكلف من وجب له حق من ميراث أو غيره ضامنا ، و كل ذلك جور و باطل لانه كله شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل ، و لانه تكليف ما لم يأن قط نص من الله تعالى و لا من رسوله عليه السلام بإيجابه فهو شرع لم يأذن به الله تعالى ، فان احتج من يجيز ذلك أو بعضه بالخبر الذي رويناه من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبيه عن أبى هريرة : ( ان رسول الله صلى الله عليه و آله ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فذكر كلاما و فيه فقال : ائتنى بالكفيل فقال : كفى بالله كفيلا فقال : صدقت فدفعها اليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا [ يركبها ] ( 1 ) يقدم عليه للاجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها ثم ادخل فيها ألف دينار و صحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج ( 2 ) موضعها ثم أتى بها إلى البحر فذكر كلاما و فيه فرمى بها إلى البحر ) و ذكر باقى الخبر ، و ذكر البخارى هذا الخبر منقطعا متصل ، فان هذا خبر لا يصح لانه من طريق عبد الله بن صالح و هو ضعيف جدا ، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لانه شريعة شريعتنا و لا يلزمنا شريعة نبينا صلى الله عليه و آله ، قال الله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا ) و العجب أنهم أول مخالف له فانهم لا يجيزون البتة لا حدان يقذف ماله في البحر لعله يبلغ إلى غريمه بل يقضون على من فعل هذا بالسفه و يحجرون عليه و يؤدبونه ( 3 ) فكيف يستسهل ذو حياء ان يحتج على خصمه بما هو أول مخالف له و حسبنا الله و نعم الوكيل 1236 مسألة و لا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال و لا في حدو لا في شيء من الاشياء لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و من طريق النظر اننا نسألهم عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول ماذا تصنعون بالضامن لوجهه أ تلزمونه غرامة ما على المضمون فهذا جور و أكل مال بالباطل لانه لم يلتزمه قط أم تتركونه ؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه الذي جاذبتم ( 4 ) فيه الخصوم و حكمتم بانه لا معنى له أم تكلفونه طلبه ؟ فهذا تكليف الحرج و ما لا طاقة له به و ما لم يكلفه الله تعالى إياه قط و لا منفعة فيه و لعله يزول عن موضعكم و لا يطلبه و لكن يشتغل بما يعنيه ، و قولنا هذا هو أحد


1 - الزيادة من صحيح البخارى ج 3 ص 193 ( 2 ) أى سوى موضع النقر و أصلحه

3 - في النسخة رقم 16 ( و يؤذونه ) و هو تصحيف ( 4 ) في النسخة الحليبة و غيرها ( جادلتم )

/ 524