* كتاب الشركة * 1237 لا تجوز الشركة بالأَبدان أصلا لا فى دلالة و لا فى تعليم و لا فى خدمة و لا فى عمل يدفان وقعت فهى باطلة و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الشركة * 1237 لا تجوز الشركة بالأَبدان أصلا لا فى دلالة و لا فى تعليم و لا فى خدمة و لا فى عمل يدفان وقعت فهى باطلة و دليل ذلك

و أربعون بدريا مسمون بأسمائهم و أنسابهم سوى سائر أصحاب المشاهد منهم ؟ فلم يروا هذا إجماعا بل رأوها صلاة فاسدة و معاذ الله من هذا بل هى و الله صلاة مقدسة فاضلة حق و صلاة المخالفين لها هى الفاسدة حقا ، و أين هذا من إعطاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و جميع أصحابه أرض خيبر على نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر إلى أجل مسمى لكن يقرونهم [ بها ] ( 1 ) ما شاءوا و يخرجونهم إذا شاءوا ؟ فلم يروا هذا إجماعا بل رأوه معاملة فاسدة مردودة و حاش لله من هذا بل هو و الله الاجماع المتيقن و الحق الواضح ، و أقوال من خالف ذلك هى الفاسدة المردودة حقا ، و نحمد الله تعالى على ما من به ، ثم اعلموا الآن أنه لم يصح قط إباحة كفالة الوجه عن صاحب و لا تابع فهي باطل متيقن لا تجوز البتة و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب الكفالة و الحمد لله رب العالمين كتاب الشركة 1237 مسألة لا تجوز الشركة بالابدان أصلا لا في دلالة . و لا في تعليم .

و لا في خدمة . و لا في عمل يد . و لا في شيء من الاشياء فان وقعت فهي باطل لا تلزم و لكل واحد منهم أو منهما ما كسب فان اقتسماه وجب أن يقضى له بأخذه و لا بد لانه ( 2 ) شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ) و هذا كله عموم في الدنيا و الآخرة لانه لم يأت بتخصيص شيء من ذلك قرآن . و لا سنة ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم ، و أما نحن فقد قلنا : ( 3 ) ما نعلم لان الله تعالى لو أراد تخصيص شيء من ذلك لما أهمله ليضلنا و لبينه لنا رسوله صلى الله عليه و سلم المأمور ببيان ما أنزل عليه ( 4 ) فاذ لم يخبرنا الله تعالى و لا رسوله عليه السلام بتخصيص شيء من ذلك فنحن على يقين قاطع بلت على أنه تعالى أراد عموم كل ما اقتضاه كلامه ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فلا يحل أن يقضى بمال مسلم أو ذمى لغيره إلا بنص قرآن .

أو سنة و الا فهو جور ، و لقول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فهذه ليست تجارة أصلا ، فهي أكل مال بالباطل


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 و النسخة اليمنية ( لانها )

3 - في النسخة رقم 16 و النسخة الحلبية ( و أما نحن فقلنا ) باسقاط لفظ ( فقد )

4 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( ما أنزل إلينا ) و هذه الجملة سقطت من النسخة الحلبية

/ 524