1238 ان كان العمل لا ينقسم و استأجر هما صاحبه بأجره واحدة فالأَجارة بينهما على قدر عمل كل واحد و برهان ذلك
1238 - مسألة - فان كان العمل لا ينقسم و استأجرهما صاحبه بأجرة واحدة فالأَجرة بينهما على قدر عمل كل واحد ككمد ثوب واحد .أو بناء حائط واحد .أو خياطة ثوب واحد . و ما أشبه هذا ؟ و كذلك ان نصبا حبالة معا فالصيد بينهما أو أرسلا جار حين فاخذاصيدا واحدا فهو بينهما و الا فلكل واحد ما صاد جارحه ، و قال أبو حنيفة : شركة الابدان جائزة في الصناعات اتفقت صناعتهما أو اختلفت عملا في موضع واحد أو في موضعين ، فان غاب أحدهما أو مرض فما أصاب الصحيح الحاضر فبينهما و لا تجوز في التصيد و لا في الاحتطاب قال أبو محمد : هذا تقسيم فاسد بلا برهان ، و روى عنه ان شركة الابدان لا تجوز الا فيما تجوز فيه الوكالة و هذا في غاية الفساد أيضا لان الوكالة عنده جائزة في النكاح فنجب أن تجوز الشركة عندهم ( 1 ) في النكاح ، و قال مالك شركة الابدان جائزة في الاحتطاب و طلب العنبر إذا كان كل ذلك في موضع واحد ، و كذلك إذا اشتركا في صيد الكلاب و البزاة إذا كان لكل واحد منهما باز و كلب يتعاون البازان أو الكلبان على صيد واحد ، و تجوز الشركة عنده على التعليم في مكان واحد فان كانا في مجلسين فلا ضير فيه ، و أجاز شركة الابدان في الصناعات إذا كانا في دكان واحد كالقصار و نحوه إذا كان ذلك في صناعة واحدة فان مرض أحدهما فالأَجرة بينهما ، و كذلك ان غاب أحدهما أو عمل أحدهما يوما و الآخر يومين و لا يجوز عنده اشتراك الحمالين أو النقالين على الدواب و لا يجوز عنده الاشتراك في صناعتين أصلا كحداد و قصار و نحو ذلك و هذا تحكم بلا برهان ( 2 ) و قول : لا نعلم لهم فيه سلفا ، و قولنا هو قول الليث . و أبى سليمان . و الشافعي . و أبى ثور و احتج من أجاز شركة الابدان بما روينا من طريق أبى داود عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعي عن أبى عبيدة ابن عبد الله ( 3 ) بن مسعود عن أبيه قال : اشتركت أنا و عمار بن ياسر . و سعد بن أبى وقاص فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين و لم أجئ أنا و عمار بشيء قال أبو محمد : و هذا عجب عجيب و ما ندرى على ماذا يحمل عليه أمر هؤلاء القوم ؟ و نسأل الله السلامة من التموية في دينه تعالى بالباطل أول ذلك ان هذا خبر منقطع لان أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا روينا ذلك من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو ابن مرة قال : قلت لابى عبيدة أتذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : لا و الثاني انه لو صح1 - في النسخة الحلبية ( فتجب أن تكون الشركة عندهم ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( بلا دليل ) ( 3 ) في سنن أبى داود ( عن عبد الله ) و هو هو