1241 لا يحل للشكريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأَحدهما فى الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع الخ و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1241 لا يحل للشكريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لأَحدهما فى الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع الخ و دليل ذلك

1240 ان ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السواء او ابتاع احدهما منها أكثر من النصف و الآخر كذلك فهو بيع جائز و الثمن عليهما على قدر حصصهما

1239 لا تجوز الشركة الا فى اعيان الاموال و دليل ذلك

لكان أعظم حجة عليهم لانهم أول قائل معنا و مع سائر المسلمين ان هذه شركة لا تجوز و انه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل و انه ان فعل فهو غلول من كبائر الذنوب و الثالث ان هذه شركة لم تتم و لا حصل لسعد و لا لعمار و لا لا بن مسعود من ذينك الاسيرين الا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام . و لعثمان بن عفان الذي كان بالمدينة فأنزل الله تعالى في ذلك : ( قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم ) فكيف يستحل من يرى العار ( 1 ) عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى و لم يمضها ؟ و الرابع انهم - يعنى الحنيفين - لا يجيزون الشركة في الاصطياد و لا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم ، فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده ؟ : و الحمد لله رب العالمين على توفيقه لنا 1239 - مسألة - و لا تجوز الشركة الا في أعيان الاموال فتجوز في التجارة بأن يخرج أحدهما ما لا و الآخر ما لا مثله من نوعه أو أقل منه أو أكثر منه فيخلطا المالين و لا بد حتى لا يميز أحدهما ماله من الآخر ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على قد حصصهما فيه و الربح بينهما كذلك و الخسارة عليهما كذلك ، فان لم يخلطا المالين فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه به ربحه كله له وحده و خسارته كلها عليه وحده برهان ذلك انهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما فما ابتاعا بها فمشاع بينهما و اذ هو كذلك فثمنه أصله . و ربحه مشاع بينهما . و الخسارة مشاعة بينهما ، و أما إذا لم يخلطا المالين فمن الباطل أن يكون لزيد ما ابتيع بمال عمرو أو ما ربح في مال غيره أو ما خسر في مال غيره لما ذكرنا آنفا من قول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) 1240 مسألة فان ابتاع اثنان فصاعدا سلعة بينهما على السوآء أو ابتاع أحدهما منها أكثر من النصف و الآخر أقل من النصف فهذا بيع جائز و الثمن عليهما على قدر حصصهما فما ربحا أو خسرا فبينهما على قدر حصصهما لان الثمن بدل من السلعة و هكذا لو ورثا سلعة أو وهبت لهما أو ملكا ها بأى وجه ملكاها به فلو تعاقدا أن يبتاعا هكذا لم يلزم لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل 1241 مسألة و لا يحل للشريكين فصاعدا أن يشترطا أن يكون لاحدهما


1 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( من رأى العار )

/ 524