1243 مشاركة المسلم للذمى جائزة و لا يحل للذمى من البيع و التصرف الا ما يحل للمسلم و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1243 مشاركة المسلم للذمى جائزة و لا يحل للذمى من البيع و التصرف الا ما يحل للمسلم و برهان ذلك

1242 ان أخرج احدهما ذهبا و الآخر فضة او عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا الا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا أو فضة ثم يخلطا و دليل ذلك

من الربح زيادة على مقدار ماله فيما يبيع و لا أن يكون عليه خسارة و لا أن يشترطا أن يعمل أحدهما دون الآخر فا وقع شيء من هذا فهو كله باطل مردود و ليس له من الربح إلا ما يقابل ماله من المال و عليه من الخسارة بقدر ذلك لانه كله شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، فان عمل أحدهما أكثر من الآخر أو عمل وحده تطوعا بغير شرط فذلك جائز ، فان أبى من أن يتطوع بذلك فليس له الا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربحا أو خسرا لانه ليس عليه أن يعمل لغيره فاغتنام عمله بغير طيب نفسه اعتداء و على المعتدي مثل ما اعتدى فيه لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 1242 - مسألة - فان أخرج أحدهما ذهبا و الآخر فضة أو عرضا أو ما أشبه ذلك لم يجز أصلا الا بأن يبيع أحدهما عرضه أو كلاهما حتى يصير الثمن ذهبا فقط أو فضة فقط ثم يخلطا الثمن كما قدمنا و لا بد لما ذكرنا قبل ، أو يبيع أحدهما من الآخر مما أخرج بمقدار ما يريد أن يشاركه به حتى يكون رأس المال بينهما مخلوطا لا يتميز و لا بد لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 1243 - مسألة - و مشاركة المسلم للذمي جائزة و لا يحل للذمي من البيع و التصرف الا ما يحل للمسلم لانه لم يأت قرآن . و لا سنة بالمنع من ذلك ، و قد عامل رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل خيبر - و هم يهود - بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم و أنفسهم فهذه شركة في الثمن . و الزرع . و الغرس ، و قد ابتاع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم طعاما من يهودى بالمدينة و رهنه درعه فمات عليه السلام و هي رهن عنده و ذكرناه باسناده في كتاب الرهن من ديواننا هذا ، فهذه تجارة اليهود جائزة و معاملتهم جائزة ( 1 ) و من خالف هذا فلا برهان له و روينا عن اياس بن معاوية لا بأس بمشاركة المسلم الذمي إذا كانت الدراهم عند المسلم و تولى العمل لها و هو قول مالك ، و كره ذلك أصحاب أبى حنيفة جملة قال أبو محمد : من عجائب الدنيا تجويز أبى حنيفة . و مالك معاملة اليهود و النصارى و ان أعطوه دراهم الخمر و الربا ! ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم يعملون بما لا يحل ، و هذا عجب جدا ! و أما نحن فانا ندرى انهم يستحلون الحرام كما ان في السملمين من لا يبالى من أين أخذ المال الا أن معاملة الجميع جائزة ما لم يوقن حراما فإذا أيقناه حرم أخذه من كافر أو مسلم و روينا من طريق وكيع عن سفيان الثورى


1 - في النسخة رقم 16 ( فهذه تجارة اليهودي جائزة و معاملته جائزة )





/ 524