بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عن أبى حصين قال : قال [ لي ] ( 1 ) على بن أبى طالب في المضارب و فى الشريكين : الربح على ما اصطلحا عليه و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن هشام أبى كليب . و عاصم الاحول . و إسماعيل الاسدى قال اسماعيل : عن الشعبي ، و قال عاصم : عن جابر ابن زيد ( 2 ) ، و قال هشام : عن إبراهيم النخعي قالوا كلهم في شريكين أخرج أحدهما مائة و الآخر مائتين : ان الربح على ما اصطلحا عليه و الوضيعة على رأس المال قال على : هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ( 3 ) و قد خالفه الحنيفيون و المالكيون و خالفوا معه من ذكرنا من التابعين 1244 - مسألة - فان أخذ أحد الشريكين شيئا من المال حسبه على نفسه و نقص به من رأ س ماله ذلك القدر الذي أخذ و لم يكن له من الربح الا بقدر ما بقي له و لا يحل لاحد منهما ( 4 ) أن ينفق الا من حصته من الربح و لا مزيد لما ذكرنا من أن الاموال محرمة على أربابها فان تكارما في ذلك جاز ما نفد بطيب النفس و لم يلزم في المستأنف ان لم تطب به النفس 1245 - مسألة - و من استأجر أجيرا يعاونه في خياطة أو نسج أو ذلك بنصف ما يرد أو بجزء مسمى منه فهو باطل و عقد فاسد و له بقدر ما يعمل ( 5 ) و لا بد فان تكارما بذلك عن شرط فهو جائز ما دام بطيب نفوسهما بذلك فقط لقوله تعالى : ( و لا تنسوا الفضل بينكم ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) 1246 - مسألة - و من كانت بينهما الدابة مشتركة لم يجز أن يتشارطا استعمالها بالايام لانه ليس شرط في كتاب الله فهو باطل و قد يستعملها أحدهما أكثر مما يستعملها الآخر و الاموال محرمة على أربابها الا بطيب أنفسهم فان تكارما في ذلك جاز ما دام بطيب أنفسهم بذلك لما ذكرنا من أن لكل أحد أن يطيب نفسه من ماله بما شاء ما لم يمنعه من ذلك نص ، و كذلك القول في العبد . و الرحى و غير ذلك ، فان تشاحا فلكل أحد منهما على الآخر نصف أجرة ما استعمل فيه ذلك الشيء المشترك أو مقدار حصته من أجرتها فان أجرها فحسن و الاجرة بينهما على قدر حصصهما في تلك السلعة 1247 - مسألة - و من كانت بينهما سلع مشتركة ابتاعاها للبيع فأراد أحدهما 1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( عن جابر بن عبد الله زيد ) 3 - في النسخة رقم 16 و النسخة اليمنية ( لا نعرف له من الصحابة مخالفا ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( للآخذ منهما ) و هو تصحيف ( 5 ) في النسخة رقم 16 ( و لم يقدر ما يعمل ) و هو غلط