زيادة من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ فى أصل بعض النسخ و ميزاناها نحن و جعلناها فى أسفل الصحيفة - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زيادة من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ فى أصل بعض النسخ و ميزاناها نحن و جعلناها فى أسفل الصحيفة

البيع أجبر شريكه على البيع لانهما على ذلك تعاقدا الشركة فان لم تكن للبيعل لم يجبر على البيع من لا يريده لانه لم يوجب ذلك نص ، و من كانت بينهما دابة .

أو عبد .

أو حيوان أجبرا على النفقة و على ما فيه صلاح كل ذلك و من كانت بينهما أرض لم يجبر من لا يريد عمارتها على عمارتها لكن يقتسمانها و يعمر من شاء حصته لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أو ليمسك أرضه ) و من كانت بينهما دار أو رحى أو ما لا ينقسم أجبرا على الاصلاح لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن اضاعة المال و لكل أو امره حقها من الطاعة لا يحل ضرب بعضها ببعض و بيع الشريك فيما اشتركا فيه للبيع جائز على شريكه و ابتياعه كذلك لانهما على ذلك تعاقدا فكل واحد منهما وكيل للآخر فان تعدى ما أمره به فباع بوضعية أو إلى أجل أو اشترى عيبا فعليه ضمان كل ذلك لانه لم يوكله بشيء من ذلك فلا يجوز له في مال غيره الا ما أباحه له ، و لا يجوز اقرار أحدهما على الآخر في ما و كله به من بيع أو ابتياع لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و كل واحد منهما إذا أراد الانفصال فله ذلك و لا تحل الشركة إلى أجل مسمى لانه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و بالله تعالى التوفيق ، تم كتاب الشركة و الحمد لله رب العالمين ( 1 )


1 - وجد في النسخة الحلبية زيادة نقلها الناسخ من كتاب الايصال للمؤلف و أدرجها في أصل النسخة فاتما ما للفائدة ذكرتها هنا و لم أدخلها في الاصل لئلا يظن أنها منه و هي هذه قال على : فان كانت الشركة في رحى لم يجز قسمتها بالايام لكن يطحن كل واحد منهم مثل ما يطحن الآخر و يقسمون الاجرة على حصصهم اذ لا منفعة للرحى إلا الطحن فان اقتسموها بالايام وقع التفاضل و هذا حرام فان كان عبد مشترك فكسبه و غلته بخلاف خدمته فكل ما اكتسب بهبة أو اجرة أو غيرهما فلكل واحد من مالكيه انتزاع مقدار حصته فقط و لا يجوز اقتسامها بالايام للتفاضل المذكور ، و كذلك ألبان المواشي و أولادها لا يجوز اقتسامها بالايام و لا بالشهور و لا اقتسام غلة الدور بالشهور و لا الاعوام و لا اقتسام حمل الشجر بالاعوام لكن يقسم كل ما ظهر من لبن أو ولد و غلة أو حمل على قدر الحصص اذ فيما عدا ذلك التفاضل و أكل بعضهم مال بعض بالباطل و هذا حرام بالنص و بالله تعالى التوفيق قال على : و جاء في المضارة خبر نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابى نا أبو داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى عن لؤلؤة عن صرمة - هو قيس بن مالك المازني له صحبة - عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال : ( من ضار أضر الله به و من شاق شاق الله عليه )

/ 524