1250 فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير و المجنون والغائب و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1250 فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير و المجنون والغائب و برهان ذلك

1249 يجبر الممتنع منهما عليها و يوكل للصغير و المجنون و النائب من يعزل له حقه و دليل ذلك

* كتاب القسمة * 1248 الدليل على أن القسمة جائزة فى حق كل مشترك اذا أمكن و على حسب ما يمكن

كتاب القسمة 1248 - مسألة - القسمة جائزة في كل حق مشترك ( 1 ) إذا أمكن و على حسب ما يمكن برهان ذلك قول الله تعالى : ( و إذا حضر القسمة أو لوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) و من طريق أبى داود نا موسى بن اسماعيل نا حماد - هو ابن سلمة - عن أيوب السختياني عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل فيقول : أللهم هذه قسمتى ( 2 ) فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك ) [ يعنى القلب ] ( 3 ) فهذان نصان عموم لكل قسمة و ليس لا حد أن يخصهما في ميراث أو بين النساء برأيه ، و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بان يعطى كل ذي حق حقه برهان قاطع في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحق حقه و بالله تعالى التوفيق 1249 - مسألة - و يجبر الممتنع منهما عليها و يوكل للصغير . و المجنون . و الغائب من يعزل له حقه لما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أن يعطى كل ذي حق حقه ) فوجب أن ينفذ ذلك و يقضى به لكل من طلب حقه ، و أما التقديم لمن ذكرنا فلقول الله عز وجل : ( كونوا قوامين بالقسط ) و هذا من القسط 1250 - مسألة - و فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير .

و المجنون . و الغائب لقول الله تعالى : ( و إذا حضر القسمة أو لوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) و أمر الله تعالى فرض حتى يأتى نص ثابت بأنه ليس فرضا و الا فقول من قال : لا يلزم إنفاذ أمر الله تعالى لخصوص ادعاه .

أو نسخ زعمه .

أو لندب أطلقه بظنه قول ساقط مردود فاسد فاحش الا أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعا و طاعة لانه المبلغ عن الله تعالى أحكامه ، و أما من دونه فلا روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس - هو ابن عبيد - و منصور بن المعتمر . و المغيرة ابن مقسم قال يونس . و منصور عن الحسن ، و قال المغيرة : عن إبراهيم ثم اتفق الحسن و إبراهيم قالا جميعا في قول الله تعالى : ( و إذا حضر القسمة أو لو القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) : هى بحكمة و ليست بمنسوخة ، و به إلى هشيم عن عوف - هو ابن أبى جميلة -


1 - في النسخة رقم 16 ( في حق كل مشترك ) ( 2 ) في سنن أبى داود ( هذا قسمى )

3 - الزيادة من سنن أبى داود ، و أخرج هذا الحديث أيضا النسائي و الترمذى و ابن ماجه

/ 524