1250 فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير و المجنون والغائب و برهان ذلك
1249 يجبر الممتنع منهما عليها و يوكل للصغير و المجنون و النائب من يعزل له حقه و دليل ذلك
* كتاب القسمة * 1248 الدليل على أن القسمة جائزة فى حق كل مشترك اذا أمكن و على حسب ما يمكن
كتاب القسمة 1248 - مسألة - القسمة جائزة في كل حق مشترك ( 1 ) إذا أمكن و على حسب ما يمكن برهان ذلك قول الله تعالى : ( و إذا حضر القسمة أو لوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) و من طريق أبى داود نا موسى بن اسماعيل نا حماد - هو ابن سلمة - عن أيوب السختياني عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل فيقول : أللهم هذه قسمتى ( 2 ) فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك ) [ يعنى القلب ] ( 3 ) فهذان نصان عموم لكل قسمة و ليس لا حد أن يخصهما في ميراث أو بين النساء برأيه ، و أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بان يعطى كل ذي حق حقه برهان قاطع في وجوب القسمة إذا طلب ذو الحق حقه و بالله تعالى التوفيق 1249 - مسألة - و يجبر الممتنع منهما عليها و يوكل للصغير . و المجنون . و الغائب من يعزل له حقه لما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أن يعطى كل ذي حق حقه ) فوجب أن ينفذ ذلك و يقضى به لكل من طلب حقه ، و أما التقديم لمن ذكرنا فلقول الله عز وجل : ( كونوا قوامين بالقسط ) و هذا من القسط 1250 - مسألة - و فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطى منه من حضر القسمة من ذوى قربى أو مسكين ما طابت به نفسه و يعطيه الولى عن الصغير .و المجنون . و الغائب لقول الله تعالى : ( و إذا حضر القسمة أو لوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) و أمر الله تعالى فرض حتى يأتى نص ثابت بأنه ليس فرضا و الا فقول من قال : لا يلزم إنفاذ أمر الله تعالى لخصوص ادعاه .أو نسخ زعمه .أو لندب أطلقه بظنه قول ساقط مردود فاسد فاحش الا أن يخبرنا بشيء من ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعا و طاعة لانه المبلغ عن الله تعالى أحكامه ، و أما من دونه فلا روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس - هو ابن عبيد - و منصور بن المعتمر . و المغيرة ابن مقسم قال يونس . و منصور عن الحسن ، و قال المغيرة : عن إبراهيم ثم اتفق الحسن و إبراهيم قالا جميعا في قول الله تعالى : ( و إذا حضر القسمة أو لو القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) : هى بحكمة و ليست بمنسوخة ، و به إلى هشيم عن عوف - هو ابن أبى جميلة -1 - في النسخة رقم 16 ( في حق كل مشترك ) ( 2 ) في سنن أبى داود ( هذا قسمى ) 3 - الزيادة من سنن أبى داود ، و أخرج هذا الحديث أيضا النسائي و الترمذى و ابن ماجه