1252 يقسم كل شىء اذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجرونه و يقتسمون أجرته و برهان ذلك و سرد اقوال العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1252 يقسم كل شىء اذا لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان والمصحف فلا يقسم أصلا بل يؤجرونه و يقتسمون أجرته و برهان ذلك و سرد اقوال العلماء فى ذلك

1251 لا يجوز ان يجبر أحد من الشركاء و لا على تقاومهما الشىء الذى هما فيه شريكان أصلا لكن يجبران على القسمة ان دعا اليها أحدهما أو أحدهما أو تقسم المنافع بينهما و دليل ذلك

أو سنة ، و بالله تعالى التوفيق 1251 مسألة و لا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه و لا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم من الحيوان لكن يجبر ان على القسمة ان دعا إليها أحدهما أو أحدهم أو تقسم المنافع بينهما ان كان لا تمكن القسمة و من دعا إلى البيع قيل له : ان شئت فبع حصتك و ان شئت فأمسك و كذلك شريكك الا أن يكون في ذلك اضاعة للمال بلا شيء من النفع فيباع حينئذ لواحد كان أو لشريكين فصاعدا إلا أن يكون اشتر كالتجارة فيجبر على البيع ههنا خاصة من أباه برهان ذلك قول الله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فصح بهذا انه لا يخل أن يخرج مال أحد عن ملكه بغير تراض منه و الاجبار على البيع إخراج للمال عن صاحبه إلى من هو حرام عليه بنص القرآن و السنة و هذا ظلم لا شك فيه ، فان قيل : ان في ترك أحدهما البيع ضررا بانتقاص قيمة حصة الآخر قلنا : لا ضرر في ذلك بل الضرر كله هو ان يجبر المرء على إخراج ملكه عن يده فهذا الضرر هو المحرم لا ضرر إنسان بان لا ينفذ له هواه في مال شريكه ، و قد وافقنا المخالفون ههنا على أن من له قطعة أرض أو دار صغيرة إلى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعتا معا لتضاعفت القيمة لهما و ان بيعتا متفرقتين ( 1 ) نقصت القيمة انه لا يجبر أحد على ذلك ان أباه فمن أين وقع لهم هذا الحكم في المشترك من الاموال دون المقسوم منها ؟ و قولهم ههنا عار من الادلة كلها و ظلم لا خفاء به و أما ما ابتيع للتجارة و البيع ( 2 ) فهو شرط قد أباحة القرآن و السنة فلا يجوز ابطاله الا برضا منهما جميعا و بالله تعالى التوفيق و من عجائب الاقوال ان الذين يجبرون الشرك على البيع مع شريكه أو على تقاومه حتى يحصل لاحدهما كله لا يرون الشفعة في ذلك فيما عدا الارض و البناء فأوجبوا البيع حيث لم يوجبه الله تعالى . و لا رسوله صلى الله عليه و سلم ، و أبطلوه حيث أوجبه الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و هما بيع و بيع 1252 مسألة و يقسم كل شيء سواء أرضا كان أو دارا صغيرة أو كبيرة أو حماما أو ثوبا أو سيفا أو لؤلؤة أو ذلك اذ لم يكن بينهما مال مشترك سواه حاشا الرأس الواحد من الحيوان و المصحف فلا يقسم أصلا لكن يكون بينهم يؤاجرونه


1 - في النسخة الحلبية ( و ان بيعا منفردين ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و البيع )

/ 524