شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يقتسمون أجرته أو يخدمهم أياما معلومة برهان ذلك قول الله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون ) إلى قوله تعالى : ( مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ) و قال قوم : ان لم ينتفع واحد من الشركاء بما يقع له و انتفع سائرهم لم يقسم ، و قال آخرون : ان انتفع بما يقع له واحد منهم أجبروا على القسمة و ان لم ينتفع الآخرون ، و قال قوم : ان استضر أحدهم بالقسمة في انحطاط قيمة نصيبه لم يقسم قال أبو محمد : و هذه أقوال فاسدة متناقضة لا يدل على صحة شيء منها قرآن . و لا سنة و لا قياس . و لا رأى سديد ، أما من منع من القسمة ان كان فيهم واحد لا ينتفع بما يقع له فقد عجل الضرر لغيره منهم بمنعه من أخذ حقه و التصرف فيه بما يشاء ، فما الذي جعل ضرر زيد مباحا خوف ان يستضر عمرو ؟ و كذلك يقال لمن راعي انحطاط قيمة حصة أحدهم بالقسمة ، و أما تناقضهم فانهم لا يختلفون في قسمة الارض الواسعة و ان انحطت ( 1 ) قمية بعض الحصص انحطاطا ظاهرا فظهر تناقضهم ، و فى المسألة التي قبل هذه زيادة في بيان فساد أقوالهم غنينا عن تكرارها ، و لا فرق بين قسمة السيف .

و اللؤلؤة . و الثوب . و السفينة و بين قسمة الدار . و الحمام . و الارض ، و قد ينتفع المرء بكل ما يقع له من ذلك و قد ينحط النصيب من الارض . و الدار من قيمة المئين من الدنانير أضعاف ما ينحط النصيب من السيف . و الثوب . والؤلؤة ، و مالك . و الشافعي يبيحان قسمة الحمام إذا دعا إلى ذلك أحدهما و ان لم ينتفع شريكه بما يقع له من ذلك ، و أبو حنيفة يرى ذلك إذا اتفقا عليه ، و قد يسقط في هذا من القيمة و يبطل من المنفعة ما لا يسقط من ا لؤلؤة إذا قسمت و السيف إذا قسم و لا سبيل إلى وجود قول صاحب بخلاف هذا فكيف دعوى الاجماع بالباطل ؟ فظهر فساد نظر هم و بطل احتياطهم باباحتهم في موضع ما منعوا منه في آخر ، و أما الرأس الواحد من الحيوان فان كان إنسانا فتفصيل أعضائه حرام و ان كان مما لا يؤكل لحمه كالحمار . و الكلب . و السنور فقتله حرام و ذبحه لا يكون زكاة فهو اضاعة للمال و معصية مجردة و ان كان مما يؤكل لحمه لم يحل ذبحه بغير اذن كل من له فيه ملك لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فلا يحل لاحد ذبح حصة شريكه بغير اذنه الا أن يرى به موت فيبادر بذبحه لان تركه ميتة اضاعة للمال ، و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أضاعه المال و أما المصحف فلا يحل تقطيعه و لا تفريق أوراقه لان رتبة كتاب الله منزلة من عنده فلا تحال ، و قد روينا عن مجاهد


1 - في النسخة رقم 16 ( ان انحطت )

/ 524