1254 يقسم كل ما لا يحل بيعه اذا حل ملكه كاكلاب و السنانير و برهان ذلك
ان كان المال المقسوم اشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين الى اخراج نصيبه كله بالفرعة فى شخص من أشخاص المال او فى نوع منه قضى له بذلك أحب شركاؤه لم كرهوا او دليل ذلك
لا يقسم المصحف ، و احتج المانعون من هذا بخبر فيه ( لا تعضية على أهل الميراث الا فيما احتمل القسم ) و هذا خبر مرسرويناه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن صديق ابن موسى عن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، ثم لو صح لكان حجة لنا لان التعضية مأخوذة من قسمة الاعضاء و انما الاعضاء للحيوان فقط 1253 - مسألة - فان كان المال المقسوم اشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال أو في نوع من أنواعه قضى له بذلك أحب شركاؤه أم كرهوا ، و لا يجوز أن يقسم كل نوع بين جميعهم ، و لا كل دار بين جميعهم ، و لا كل ضيعة بين جميعهم الا باتفاق جميعهم على ذلك ، و يقسم الرقيق و الحيوان . و المصاحف و غير ذلك ، فمن وقع في سهمه عبد و بعض آخر بقي شريكا في الذي وقع حظه فيه برهان ذلك ان من قال : قولنا لم يكن له بد من ترك قوله هذا و الرجوع إلى قولنا أو إبطال القسمة جملة و تكليف ما لا يطاق ، و ذلك أنه يقال له : ما الفرق بينك في قولك تقسم كل دار بينهم . و كل ضيعة بينهم . و كل غنم بينهم . و كل بقر بينهم . و كل رقيق بينهم . و كل ثياب بينهم و بين آخر ؟ قال : بل يقسم كل بيت بينهم و كل ركن من كل فدان بينهم لانه إذا جعلت لكل واحد منهم حصة في كل شيء تركه الميت لزمك هذا الذي ألزمناك و لا بد ، فان قال : ان الله تعالى يقول : ( مما قل أو كثر نصيبا مفروضا ) قلنا : نعم هذا الحق و هذه الآية حجتنا عليك لانك ( 1 ) إذا حملتها على ما قلت لزمك ما قلنا و لا بد و الآية موجبة لقولنا لان الله تعالى انما أراد منا ما قد جعله في وسعنا فانما أراد تعالى مما قل ما تركه الميت أو كثر فقط و لم يرد تعالى قط من كل جزء من المقسوم اذ لو أراد تعالى ذلك لكان تعالى قد كلفنا ما ليس في الوسع من قسمة كل جزء منه و لو على قدر الصوابة فظهر فساد قولهم ، و أيضا فان الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخارى عن على بن الحكم الانصاري نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قسم الغنيمة فعدل عشرة من الغنم ببعير ( 2 ) ) في حديث ، فهذا نص قولنا لانه عليه السلام أعطى بعضهم غنا و بعضهم ابلا ، فهذا عمل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لا مخالف لهم منهم ، و هو قول أبى ثور و غيره .1254 - مسألة - و يقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلاب . و السنانير .1 - في النسخة رقم 16 ( لانها ) و هو غلط ( 2 ) هو في صحيح البخارى ج 4 ص 171