المكان الذى خالف فيه الفقهاء عمر و عثمان و عليا و سبب ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المكان الذى خالف فيه الفقهاء عمر و عثمان و عليا و سبب ذلك

هذا فقال بعض التابعين و بعض المتأخرين : كل ذلك للغاصب و للمستحق عليه بضمانه ، و قال آخرون : ما تولد من لبن .

أو صوف .

أو اجارة فهو للغاصب و المستحق عليه و أما الولد فللمستحق ، و فرق آخرون في ذلك بين المستحق عليه و بين الغاصب فجعلوا كل ذلك للمستحق عليه و لم يجعلوه للغاصب ، و فرق آخرون بين ما وجد من ذلك قائما و بين ما هلك منه فلم يضمنوه ما هلك قال أبو محمد : و هذه كلها آراء فاسدة متخاذلة و حجة جميعهم انما هى الحديث الذي لا يصح الذي انفرد به مخلد بن خفاف . و مسلم بن خالد الزنجي ( ان الخراج بالضمان ) ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة لانه انما جاء فيمن اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عبيا فرده فكان خراجه له ، و هكذا نقول نحن لانه قد ملكه ملكا صحيحا فاستغل ماله لا مال غيره و من الباطل ان يقاس الحرام على الحلال ثم لو كان القياس حقا فكيف و هو باطل كله ؟ أو ان يحكم اللباطل بحكم الحق و للظالم بحكم من لم يظلم فهذا الجور و التعدى لحدود الله عز وجل ، ثم لو صح هذا الخبر على عمومه لكان تقسيم من فرق بين الغاصب و بين المستحق عليه و بين الولد و بين الغلة و بين الموجود و التألف باطلا مقطوعا به لانه لا بهذا الخبر أخذ و لا بالنصوص التي قدمنا أخذ بل خالف كل ذلك فانما بقي الكلام بيننا و بين من رأى الغلة و الولد للغاصب و للمستحق عليه بالضمان فقط فالنصوص التي ذكرنا توجب ما قلنا ، و أيضا فان الرواية صحت من طريق أبى داود قال : نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب - هو ابن عبد المجيد الثقفى - نا أيوب - هو السختياني - عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن رسول الله ( 1 ) صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حق ) فنسألهم عمن صار اليه مال أحد بغير حق ؟ أعرق ظالم هو أم لا ؟ فان قالوا ، : لا خالفوا القرآن . و السنن و تركوا قولهم . و قول أهل الاسلام و لزمهم أن لا يردوا على المستحق شيئا لانه ليس بيد المستحق عليه و لا بيد الغاصب و الظالم بعرق ظالم و إذا لم يكن عرق ظالم فهو عرق حق اذ لا واسطة بينهما قال تعالى : ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) و هم لا يقولون بهذا و ان قالوا : بل بعرق ظالم هو بيده لزمهم أن لا حق له في شيء مما سرى فيه ذلك العرق ، و هذا في غاية الوضوح و بالله تعالى التوفيق و أما من فرق بين ( 2 ) الولد و بين سائر الغلة فكلام في غاية السخف و الفساد و لو عكس عليهم قولهم ما انفصلوا منه و أما من فرق بين الاولاد الاحياء فرأى ردهم و بين الموتى


1 - في سنن أبى داود ( عن النبي ) الخ ( 2 ) سقط لفظ ( بين ) من النسخة اليمنية

/ 524