شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

علم ير ردهم فيقال لهم ( 1 ) : هل وجب عليه رد كل ما تجب الامهات حين الولادة إلى سيدهم و سيد أمهم أم لا ؟ فان قالوا : لا لزمهم أن لا يقضوا بردهم أصلا أحياء وجدوا أم أمواتا ، و ان قالوا : نعم قلنا : فسقوط وجوب ردهم بموتهم كلام باطل لا خفاء به ، و لهم في أولاد المستحقة ممن استحقت عليه أقوال ثلاثة فمرة قالوا : يأخذها و يأخذ قيمة ولدها ، و مرة قالوا : يأخذها فقط و لا شيء له في الولد لا قيمة و لا غيرها ، و مرة قالوا : يأخذ قيمتها و قيمة ولدها قال أبو محمد : و هذه أقوال في غاية الفساد ، و نسألهم عن هؤلاء الاولاد هل وقع عليهم قط في أول خلقهم أو حين ولادتهم ملك سيد أمهم أم لم يقع له قط عليهم ملك ؟ و لا ثالث لهذين القولين فان قالوا : بل قد وقع عليهم ملكه قلنا : ففى أى دين الله عز و جل وجدتم أن تجبروه على بيع عبده أو أمته بلا ضرر كان منه إليهم ؟ و ما الفرق بين هؤلاء و بين من تزوج أمة فاسترق ولده منها ؟ فهلا أجبرتهم سيدها على قبول فدائهم ( 2 ) فان قالوا : على هذا دخل الناكح و لم ينوا المستحق ( 3 ) عليه على ذلك قلنا : فكان ما ذا و ما حرمت أموال الناس عليهم بنيات غيرهم فيها أو أين وجدتم هذا الحكم ؟ و هذا ما لا سبيل إلى وجوده و اذ هم في ملكه فهم له بلا شك و ان قالوا .

لم يقع ملكه قط عليهم قلنا : فبأى وجه تقضون له بقيمتهم ؟ و هذا ظلم لابيهم بين . و إيكال لماله بالباطل .

و إباحة لثمن الحر الذي حرمه الله تعالى و رسوله عليه السلام ، و يقال لمن قال : يأخذ قيمة الام فقط أو يأخذها فقط : لاي شيء يأخذها أو قيمتها ؟ فان قالوا : لانها أمته قلنا : فأولاد أمته عبيده بلا شك فلم أعطيتموه بعض ما ملكت يمينه و تمنعونه البعض ؟ أو لم تجبرونه على بيعها و هو لا يريد بيعها روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد أن رجلا باع جارية لابيه فتسراها المشترى فولدت له أولادا فجاء أبوه فحاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها و ولدها اليه فقال المشتري : دع لي ولدى فقال له : دع له ولده قال على : هذه شفاعة من عمر رضى الله عنه و رغبة و ليس فسخا لقضائه بها و بولدها لسيدها و من طريق محمد بن المثنى نا عبد الاعلى نا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن قتادة عن خلاس ان أمة أتت طيئا فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له أولادا ثم ان سيدها ظهر عليها فقضى بها عثمان بن عفان أنها و أولادها لسيدها و ان لزوجها ما أدرك من متاعه و جعل فيهم الملة و السنة كل رأس ( 4 ) رأسين و من طريق عبد الرزاق


1 - في النسخة رقم 16 ( فيقال له ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( على قبول فداء أبيهم )

3 - في النسخة رقم 16 ( و لم يبق المستحق ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( و السنة على رأسين ) ( م 18 - ج المحلى )

/ 524