شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن معمر عن منصور عن الحكم بن عتيبة ان إمرأة و ابنا لها باعا جارية لزوجها و هو أبو الولد فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فحاصم ( 1 ) إلى على بن أبى طالب فقال : لم أبع و لم أهب فقال له على : قد باع ابنك و باعت إمرأتك قال : ان كنت ترى لي حقا فأعطني قال : فخذ جاريتك و ابنها ثم سجن المرأة و ابنها حتى تخلصاله فلما رأى الزوج ذلك أنفذ البيع ، فهذا على قد رأى الحق انها و ولدها لسيدها و قضى بذلك و سجن المرأة و ولدها و هما أهل لذلك لتعديهما و الاخذ بالخلاص قد يكون المراد به رد الثمن و هذا حق و من طريق ابن أبى شيبة عن أبى بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن على في رجل اشترى جارية فولدت له ثم استحقها آخر ببينة قال على : ترد عليه و يقوم ولدها فيغرم الذي باعه بما عز و هان و روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف - هو ابن طريف - و المغيرة قال مطرف : عن الشعبي ، و قال مغيرة : عن إبراهيم ثم اتفق الشعبي . و إبراهيم في ولد الغارة ان على أبيهم أن يفديهم بما عز و هان ، و عن الحسن يفدون بعبد عبد و قد روينا من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال : قضى عمر في أولاد الغارة بالقيمة و رويناه من طريق ابن أبى شيبة نا سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار قال : غرت أمة قوما و زعمت أنها حرة فتزوجت فيهم فولدت أولادا فوجدوها أمة فقضى عمر بقية أولادها في كل مغرور غرة ، و قضى الشعبي . و ابن المسيب في ولد المغرور بغرة ، و هو أيضا قول أبى ميسرة . و الحسن مكان كل واحد غرة ، و قال إبراهيم : على أبيهم قيمتهم و يهضم عنه من القيمة شيء ، و هذا قولنا و هو قول أبى ثور . و أبى سليمان . و أصحابنا . و قول الشافعي إلا في ولد المستحق عليه منها فقط فانه ناقض في ذلك و روينا من طريق ابن أبى شيبة نا اسماعيل بن علية عن عبد الله بن عون أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم جاء رجل فادعاه فخاصم إلى اياس بن معاوية فيه فاستحقه فقضى له بالعبد و بغلته و قضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد و بمثل غلته ، قال ابن عون : فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : هو فهم ، فهذان اياس بن معاوية و محمد بن سيرين يقولان بقولنا في رد الغلة في الاستحقاق و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال : إذا اشتريبت غنما فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه ( 2 ) قال : يردها و نماءها و الجارية إذا ولدت كذلك ، فان قالوا : فلم ( 3 ) فرقتم أنتم بين الغاصب


1 - في النسخة رقم 16 ( يخاصم ) ( 2 ) في بعض النسخ ( ثم جاء امرؤ يرد البيع فيه )

3 - في بعض النسخ سقط لفظ ( لم ) و هي أظهر بدليل الجواب بعد

/ 524