بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المستحق فألحقتم الولد بالمستحق عليه و لم تلحقوه بالغاصب ؟ قلنا : نعم لانه لم يختلف اثنان من مؤمن و كافر في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث فاسلم الناس و فيهم أولاد المنكوحات النكاح الفاسد و المتملكات بغير حق ، والمتملك و الناكح يظنان أن ذلك النكاح و الملك حق فألحقهم بآبائهم و لم يلحق قط ولد غاصب أوزان بمن وضعه في بطن أمه بل قال عليه السلام : ( و للعاهر الحجر ) و الغاصب و العالم بفساد عقده ملكا كان أو زواجا عاهر ان فلا حق لهما في الولد و بالله تعالى التوفيق و هذا مكان خالفوا فيه عمر . و عثمان . و عليا و لا يعرف لهم من الصحابة رضى الله عنهم في ذلك مخالف الا رواية عن أبى بكر بن عياش عن مطرف بن طريف عن الشعبي أن رجلا اشترى جارية فولدت له فأقام رجل البينة أنها له فقال على : ترد اليه و يقوم عليه الولد فيغرم الذي باع بما عز و هان ، فادعوا أنهم تعلقوا بهذه و قد كذبو ا لانهم لا يغرمون البائع ما يفدى به ولده ، و إلا الرواية المنقطعة التي ذكرنا قبل عن عمر أنه قضى في أولاد الغارة بقيمتهم و القيمة قد صحت عن عمر في ذلك انها عبد مكان عبد أو عبدان مكان عبد ، فقد خالفوا هذا أيضا و خالفوا كل من ذكرنا و الحسن . و قتادة : و الشعبى و هم جمهور من روى عنه في هذه المسألة قول في فداء ولد الغارة المستحقة بعبد ( 1 ) و أما قولنا : انه يضمن كل ما مات من الولد و النتاج و ما تلف من الغلة و يضمن الزيادة في الجسم و القيمة لان كل ذلك مال المغصوب منه و كان فرضا عليه أن يرد كل ذلك فهو معتد ( 2 ) بإمساكه مال غيره فعليه أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى ، فان قالوا : ليس معتديا لانه لم يباشر غصب الولد و انما هو بمنزلة ريح ألقت ثوبا في منزل الانسان قلنا : هذا باطل لان الذي رمت الريح الثوب في منزله ليس متملكا له و لو تملكه للزمه ضمانه و هذا المشترى أو الغاصب متملك لكل ما تولد من غلة .أو زيادة .أو نتاج .أو ثمرة حائل بينه و بين صاحبه الذي افترض الله تعالى رده اليه و حرم عليه إمساكه عنه فهو معتد بذلك يقينا فعليه أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى و أما الزيادة في الثمن فانه حين زاد ثمنه كان فرضا عليه رده إلى صاحبه بجميع صفاته فكان لازما له أن يرده اليه و هو يساوى تلك القيمة فإذا لزمه ذلك ثم نقصت قيمته فانه لا يسقط رد ما لزمه رده ، و أما الكراء فانه اذ حال بين صاحبه و بين عين ماله حال بينه و بين منافعه فضمنها و لزمه أداء ما منعه من حقه بامر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى كل ذي حق حقه ، و كراء متاعه من حقه بلا شك ففرض على مانعه اعطاؤه حقه و من عجائب الدنيا قول الحنيفيين أن الكراء للغاصب و الغلة و لا يضمن ولدها 1 - في بعض النسخ ( بعبيد ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( معتد )