شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأن يوجبوا ذلك عليه معسرا كان أو موسرا ( 1 ) كما يفعلون في كل مستهلك و هم لا يفعلون هذا فكيف يستحل من يدرى أن الله تعالى سائله عن كلامه في الدين . و أن عباد الله تعالى يتعقبون كلامه على هذه المجاهرة القبيحة الفاسدة من احالة السنن عن مواضعها و سعيهم في ادحاض الحق بذلك ؟ و ليس لهم أن يدعو ههنا إجماعا لان ابن أبى ليلي . و زفر بن الهذيل يضمنونه معسرا أو موسرا و ما نبالى بطرد هذين أصلهما في الخطأ لانهما في ذلك مخالفان لحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في أنه عليه السلام لم يضمن المعسر شيئا و انما أمر في ذلك بالاستسعاء للمعتق فقط روينا من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد الطويل قال : سمعت أنس بن مالك يحدث ( أن زينب بنت جحش أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو في بيت عائشة و يومها جفنة من حيس فقامت عائشة فأخذت القصعة فضربت بها الارض فكسرتها فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قصعة لها فدفعها إلى رسول زينب فقال : هذه مكان صحفتها و قال لعائشة : لك التي كسرت ) فهذا قضأ بالمثل لا بالدراهم بالقيمة ، و قد روى عن عثمان . و ابن مسعود انهما قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان مثلها و عن زيد بن ثابت . و على أنهما قضيا بالمثل فيمن باع بعيرا و استثنى جلده . و رأسه . و سواقطه و عن عمر . و عثمان . و الحسن . و الشعبى . و قتادة .

في فداء ولد الغارة بعبيد لا بالقيمة و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قضى في قصار شق ثوبا ان الثوب له و عليه مثله فقال رجل : أو ثمنه فقال شريح : انه كان أحب اليه من ثمنه قال : انه لا يجد قال : لا وجد و عن قتادة أنه قضى في ثوب استهلك بالمثل قال أبو محمد : لم نورد قول أحد ممن أوردنا احتجاجا به و انما أوردناه لئلا يهجموا بدعوى الاجماع جرأة على الباطل ، فان قالوا : فانكم لا تقضون بالمكسور للكاسر فقد خالفتم الحديث قلنا : حاش لله من ذلك لكن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فعلمنا أنه عليه السلام لا يعطى احدا حقه و لا أكثر من حقه و لم يقل عليه السلام انها لك من أجل كسرك إياها فقد كذب عليه من نسب اليه هذا الحكم من أن يقوله عليه السلام ، فصح بذلك يقينا ان تلك الكسارة التي أعطى لعائشة رضى الله عنها لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما اما أنها لم تصلح لشيء فأبقاها ( 2 ) كما يحل لكل إنسان منا ما فسد جملة من متاع غيره و لم ينتفع منه بشيء ، و إما ان قصعة عائشة التي أعطى كانت خيرا من التي كانت لزينب رضى الله عنها فجبر عليه السلام تلك الزيادة بتلك الكسارة


1 - في النسخة رقم 14 ( معسرا كان ذلك أو مؤسرا ) ( 2 ) في نسخة ( فالقاها )

/ 524