1263 من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا نغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع و كل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها و دليل ذلك
1262 من غصب ارضا فزرعها او لم يزرعها فعليه ردها و ما نقص منها و مزارعة مثلها و برهان ذلك
1261 من غصب دار افتهدمت كلف رد بنائها كما كان و لابد و دليل ذلك
يحل إمساك الحرام أصلا ( 1 ) ، فان عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ، و هذا مما خالفوا فيه القرآن . و السنن بآرائهم الفاسدة و تقليدا لبعض التابعين في خطأ أخطأه و بالله تعالى التوفيق و قالوا أيضا : فسنا هذا على العبد يموت فتضمن قيمته ( 2 ) قال على . و هذا عليهم لا لهم لان الميت لا يتملكه الغاصب 1261 مسألة و من غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان و لا بد لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه و بين صاحبه و هو بإجماعهم معنا و إجماع أهل الاسلام مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه ، وليت شعري أى فرق بين دار تتهدم و بين عبد يموت ؟ فكان احتجاج صاحبون أن الدور و الارضين لا تغصب فكان هذا عجبا جدا ! و ما نعلم لا بليس داعية في الاسلام أكثر ممن يطلق الظلمة على غصب دور الناس و أراضيهم ثم يبيح لهم كراءها و غلتها و لا يرى عليهم ضمان ما تلف منها نعوذ بالله من مثل هذا 1262 مسألة و من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها و ما نقص منها و مزارعته مثلها لما ذكرنا من أنه حال بين صاحبها و بين منفعة أرضه و لا منفعة للارض الا الزرع و المزارعة على ما نذكر في المزارعة ان شاء الله تعالى ، و قال الحنيفيون : الارض لا تغصب و هذا كذب منهم لان الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما ، و قد روينا من طريق البخارى نا مسلم بن إبراهيم نا عبد الله بن المبارك نا موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ( من أخذ من الارض شبرا بغير حقه خسف [ به ] ( 3 ) يوم القيامة إلى سبع أرضين ) فصح أن الارض تؤخذ بغير حق فصح أنها تغصب 1263 مسألة و من غصب زريعة فزرعها .أو نوى فغرسه .أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع ، و كل ما نبت من النوى . و الملموخ فلصاحبها و كل ما أثمرت تلك الشجر في الابد فله لا حق للغاصب في شيء من ذلك لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و ليس لعرق ظالم حق ) و لان كل ما تولد من مال المرء فله و انما يحل للناس من ذلك ما لا خطب له به مما يتبرأ منه صاحبه فيطرحه مبيحا له من أخذه من النوى و نحو ذلك ( 4 ) فقط لا ما لم يبحه ، و بالله تعالى التوفيق1 - في النسخة رقم 16 ( قطعا ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فيضمن بقيمة ) ( 3 ) الزيادة من صحيح البخارى ج 4 ص 224 ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( أو نحو ذلك )