1263 من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا نغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع و كل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها و دليل ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1263 من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا نغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع و كل ما نبت من النوى و الملوخ فلصاحبها و دليل ذلك

1262 من غصب ارضا فزرعها او لم يزرعها فعليه ردها و ما نقص منها و مزارعة مثلها و برهان ذلك

1261 من غصب دار افتهدمت كلف رد بنائها كما كان و لابد و دليل ذلك

يحل إمساك الحرام أصلا ( 1 ) ، فان عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ، و هذا مما خالفوا فيه القرآن . و السنن بآرائهم الفاسدة و تقليدا لبعض التابعين في خطأ أخطأه و بالله تعالى التوفيق و قالوا أيضا : فسنا هذا على العبد يموت فتضمن قيمته ( 2 ) قال على . و هذا عليهم لا لهم لان الميت لا يتملكه الغاصب 1261 مسألة و من غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان و لا بد لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه و بين صاحبه و هو بإجماعهم معنا و إجماع أهل الاسلام مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه ، وليت شعري أى فرق بين دار تتهدم و بين عبد يموت ؟ فكان احتجاج صاحبون أن الدور و الارضين لا تغصب فكان هذا عجبا جدا ! و ما نعلم لا بليس داعية في الاسلام أكثر ممن يطلق الظلمة على غصب دور الناس و أراضيهم ثم يبيح لهم كراءها و غلتها و لا يرى عليهم ضمان ما تلف منها نعوذ بالله من مثل هذا 1262 مسألة و من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها و ما نقص منها و مزارعته مثلها لما ذكرنا من أنه حال بين صاحبها و بين منفعة أرضه و لا منفعة للارض الا الزرع و المزارعة على ما نذكر في المزارعة ان شاء الله تعالى ، و قال الحنيفيون : الارض لا تغصب و هذا كذب منهم لان الغصب هو أخذ الشيء بغير حقه ظلما ، و قد روينا من طريق البخارى نا مسلم بن إبراهيم نا عبد الله بن المبارك نا موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ( من أخذ من الارض شبرا بغير حقه خسف [ به ] ( 3 ) يوم القيامة إلى سبع أرضين ) فصح أن الارض تؤخذ بغير حق فصح أنها تغصب 1263 مسألة و من غصب زريعة فزرعها .

أو نوى فغرسه .

أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع ، و كل ما نبت من النوى . و الملموخ فلصاحبها و كل ما أثمرت تلك الشجر في الابد فله لا حق للغاصب في شيء من ذلك لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و ليس لعرق ظالم حق ) و لان كل ما تولد من مال المرء فله و انما يحل للناس من ذلك ما لا خطب له به مما يتبرأ منه صاحبه فيطرحه مبيحا له من أخذه من النوى و نحو ذلك ( 4 ) فقط لا ما لم يبحه ، و بالله تعالى التوفيق


1 - في النسخة رقم 16 ( قطعا ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فيضمن بقيمة ) ( 3 ) الزيادة من صحيح البخارى ج 4 ص 224 ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( أو نحو ذلك )

/ 524