1264 كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير او فرس الخ فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر أدلتهم - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1264 كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير او فرس الخ فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه و بيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك و ذكر أدلتهم

1264 - مسألة - و كل من عدا عليه حيوان متملك من بعير .

أو فرس .

أو بغل .

أو فيل .

أو ذلك فلم يقدر على دفعه عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه فيه و هو قول مالك .

و الشافعي . و أبى سليمان ، و قال الحنيفيون : يضمنه ، و احتجوا بالخبر الثابت عن النبي ( 1 ) صلى الله عليه و سلم : ( العجماء جرحها جبار ) ( 2 ) و بالخبر الذي رويناه ( 3 ) من طريق عبد الكريم ( ان إنسانا عدا عليه فحل ليقتله فضربه بالسيف فقتله فأغرمه أبو بكر إياه و قال : بهيمة لا تعقل ) و عن على بن ابى طالب نحوه و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : ( من أصاب العجماء غرم ) و من طريق سفيان الثورى عن الاسود بن قيس عن أشياخ لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أوليآء الغلام فعقروها فأبطل عمر بن الخطاب دم الغلام و أغرم والد الغلام ثمن الناقة ، و عن شريح مثل هذا قال على : أما الحديث ( جرح العجماء جبار ) ففى غاية الصحة و به نقول و لا حجة لهم فيه لا ننالم نخالفهم في أن ما جرحته العجماء لا يغرم و ليس فيه الا هذا بل هو حجة عليهم في تضمينهم الراكب . و السائق . و القائد ما أصابت العجماء مما لم يحملها عليه ( 4 ) فهم المخالفون لهذا الاثر حقا و أما حديث عمر بن الخطاب . و شريح فبه نقول : و من قتلت بهيمة وليه فمضى بعد جنايتها فقلتها فهو ضامن لها لانها لا ذنب لها ، و أما قول أبى هريرة فصحيح و من أصاب العجماء قاصدا لها مضطر فهو غارم و أما الرواية عن أبى بكر . و على فمنقطعة و لا حجة في منقطع لو كان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف عمن دونه ؟ ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ، و كم قصة خالفوا فيها أبا بكر و غيره حيث لا يجوز خلافه ، أقرب ذلك ما أوردنا عن أبى بكر . و عمر . و على رضى الله عنهم من تقيئهم ما أكلوا أو شربوا مما لا يحل فخالفوا فانما هم حجة عندهم حيث وافقوا أبا حنيفة لا حيث خالفوه ، و هذا تلاعب بالدين ، و العجب أنهم يقولون : ان الاسد . و السبع حرام قتله في الحرم و على قاتله الجزاء الا أن يبتدئ المحرم بأذى فله قتله و لا يجزيه فكم هذا التناقض . و الهدم . و البناء ؟ و لقد كان يلزم المالكيين المشنعين بقول الصاحب إذا وافقهم و القائلين بان المرسل و المسند سواء أن يقولوا بهذا و لكنه مما تناقضوا فيه قال على : لا يخلو من عدت البهيمة عليه فخشى أن تقتله أو ان تجرحه أو ان تكسر له


1 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( عن رسول الله الخ ) ( 2 ) هو في الصحيحين و غيرهما ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( و بخبر رويناه ) و ما هنا أنسب لسابقه ( 4 ) في النسخة رقم 16 ( عليهم ) ( م 19 ج 8 المحلى )

/ 524