بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أن يؤخذ به ؟ و حسبنا الله و عجب آخر من الشافعي : و هو أنه لا يرى القول بالمرسل ثم أباح ههنا الاموال بمرسل لا يصح أصلا و أما بيع ما تعدى من العجماء فلقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و من البر و التقوى حفظ الزروع . و الثمار التي هى أموال الناس فلا يعان على فسادها فابعاد ما يفسدها فرض و لا سبيل إلى ذلك الا بالبيع المباح و ههنا آثار عن الصحابة رضى الله عنهم قد خالفوها روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم ان عمر بن الخطاب كان يقول : برد البعير . و البقرة . و الحمار . و الضوارى إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط ثم يعقرن ، قال ابن جريج : و سمعت عبد العزيز بن عبد الله يذكر عن عمر بن الخطاب انه كان يأمر بالحائط ان يحظر و يسد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر و من طريق يحيى بن سعيد القطان نا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمى قال .أخبرني ( 1 ) مكاتب لبني أسد انه أتى بنقد من السواد إلى الكوفة فلما انتهى إلى جسر الكوفة جاء مولى لبكر بن وائل فتخلل النقد على الجسر فنفرت منها نقدة فقطرت ( 2 ) الرجل في الفرات فغرق فأخذت فجاء مواليه إلى موالى فعرض موالى عليهم صلحا ألفى درهم و لا يرفعوهم إلى على فأبوا فاتينا على بن أبى طالب فقال لهم : ان عرفتم النقدة بعينها فخذوها و ان اختلطت عليكم فشرواها ( 3 ) قال أبو محمد : ان في الحنيفيين و المالكيين العجب اذ يحتجون في إبطال السنن الثابتة في أن البيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا برواية شيخ من بني كنانة ان عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار ثم يردون هذه الرواية عن عمر بن الخطاب و هذه الاخرى عن على فهلا قالوا : مثل هذا لا يقال بالرأي ؟ و لكن هذا حكم القوم في دينهم فليحمد الله أهل السنن على عظيم نعمته عندهم 1266 مسألة و من كسراناء فضة أو إناء ذهب فلا شيء عليه و قد أحسن لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ، و قد ذكرناه في الوضوء و الا طعمة و الاشربة ، و كذلك من كسر صليبا أو أهرق خمرا لمسلم أو لذمي و قال الحنيفيون : ان أهرق خمر الذمي ملسم فعليه قيمتها و ان أهرقها ذمى فعليه مثلها قال أبو محمد : و هذا باطل و لا قيمة للخمر و قد حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم بيعها و أمر بهرقها فما لا يحل بيعه و لا ملكه فلا ضمان فيه ، فان قالوا : هى أموال أهل الذمة قلنا : 1 - في النسخة رقم 14 و النسخة اليمنية ( حدثني ) ( 2 ) أى ألقته في الفرات على أحد قطريه أى شقيه ، و النقد صغار الغنم واحدتها نقدة و جمعها نقاد ، و فى بعض النسخ ( بقرة ) و هو تصحيف ( 3 ) أى مثلها من الغنم