1267 من كسر حلية فضة فى سرج أو لجام الخ أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأَهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان و برهان ذلك
كذبتم و ما جعلها الله تعالى مذ حرمها ما لا لاحد و لكن أخبرونا أ هي حلال لاهل الذمة أم هى حرام عليهم ؟ فان قالوا : هى لهم حلال كفر والان الله تعالى قد أخبر فيما نعاه عيهم انهم لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق ، و لا يختلف مسلمان في أن دين الاسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين . و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مبعوث إليهم كما بعث إلينا و ان طاعته فرض عليهم كما هى علينا ؟ فان قالوا : بل هى عليهم حرام قلنا : صدقتم فمن أتلف ما لا لا يحل تملكه فقد أحسن و لا شيء عليه ، و احتجوا برواية رويناها من طريق سفيان الثورى عن إبراهيم بن عبد الاعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ان عمر بن الخطاب قيل له : عمالك يأخذون الخمر . و الخنازير في الخراج فقال له بلال : انهم ليفعلون فقال عمر : لا تفعلوا و لو هم بيعها و من طريق أبى عبيد عن [ كدام ] ( 1 ) الانصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة ان بلالا قال لعمر ابن الخطاب : ان عمالك يأخذون الخمر و الخنازير في الخراج فقال : لا تأخذوها منهم و لكن و لو هم أنتم بيعها و خذوا أنتم من الثمن قال أبو محمد : هذا لا حجة فيه لان حديث سفيان - و هو الصحيح - ليس فيه ما زاد إسرائيل و انما فيه ( و لو هم بيعها ) و هذا كقول الله تعالى : ( نوله ما توى ) و إسرائيل ضعيف ، ثم لو صح فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، و ان من العجب أن يخالفوا عمر رضى الله عنه في تفريقه بين ذوى المحارم من المجوس و نهيه لهم عن الزمزمة ( 2 ) ثم يقلدون ههنا رواية ساقطة مخالفة للقرآن . و السنن و ان كانت الخمر من أموالهم فان الصليب و الاصنام عندهم أجل من الخمر فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أو صنما حتى يعيده سالما صحيحا و الا فقد تناقضوا روينا من طريق أبى داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله : ( انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة : ان الله حرم بيع الخمر . و الميتة . و الخنازير ( 3 ) ) فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع ( 4 ) حرمه الله تعالى ؟ أم كيف يستحل مسلم أن يقول : انها مال من أموال أهل الذمة تضمن لهم ؟ حاش لله من هذا 1267 مسألة و من كسر حلية فضة في سرج .أو لجام .أو مهاميز .1 - الزيادة من النسخة رقم 14 ( 2 ) هى كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفى ( 3 ) في سنن أبى داود ( و الحنزير ) و هو حديث مطول اقتصر المصنف على محل الشاهد منه 4 - في النسخة رقم 16 ( ان يبيح بيعا )