1267 من كسر حلية فضة فى سرج أو لجام الخ أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأَهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان و برهان ذلك - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1267 من كسر حلية فضة فى سرج أو لجام الخ أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لأَهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان و برهان ذلك

كذبتم و ما جعلها الله تعالى مذ حرمها ما لا لاحد و لكن أخبرونا أ هي حلال لاهل الذمة أم هى حرام عليهم ؟ فان قالوا : هى لهم حلال كفر والان الله تعالى قد أخبر فيما نعاه عيهم انهم لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق ، و لا يختلف مسلمان في أن دين الاسلام لازم للكفار لزومه للمسلمين . و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مبعوث إليهم كما بعث إلينا و ان طاعته فرض عليهم كما هى علينا ؟ فان قالوا : بل هى عليهم حرام قلنا : صدقتم فمن أتلف ما لا لا يحل تملكه فقد أحسن و لا شيء عليه ، و احتجوا برواية رويناها من طريق سفيان الثورى عن إبراهيم بن عبد الاعلى الجعفي عن سويد بن غفلة ان عمر بن الخطاب قيل له : عمالك يأخذون الخمر . و الخنازير في الخراج فقال له بلال : انهم ليفعلون فقال عمر : لا تفعلوا و لو هم بيعها و من طريق أبى عبيد عن [ كدام ] ( 1 ) الانصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة ان بلالا قال لعمر ابن الخطاب : ان عمالك يأخذون الخمر و الخنازير في الخراج فقال : لا تأخذوها منهم و لكن و لو هم أنتم بيعها و خذوا أنتم من الثمن قال أبو محمد : هذا لا حجة فيه لان حديث سفيان - و هو الصحيح - ليس فيه ما زاد إسرائيل و انما فيه ( و لو هم بيعها ) و هذا كقول الله تعالى : ( نوله ما توى ) و إسرائيل ضعيف ، ثم لو صح فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، و ان من العجب أن يخالفوا عمر رضى الله عنه في تفريقه بين ذوى المحارم من المجوس و نهيه لهم عن الزمزمة ( 2 ) ثم يقلدون ههنا رواية ساقطة مخالفة للقرآن . و السنن و ان كانت الخمر من أموالهم فان الصليب و الاصنام عندهم أجل من الخمر فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليبا أو صنما حتى يعيده سالما صحيحا و الا فقد تناقضوا روينا من طريق أبى داود نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد - عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله : ( انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة : ان الله حرم بيع الخمر . و الميتة . و الخنازير ( 3 ) ) فيا ليت شعري كيف يستحل مسلم أن يبيح ثمن بيع ( 4 ) حرمه الله تعالى ؟ أم كيف يستحل مسلم أن يقول : انها مال من أموال أهل الذمة تضمن لهم ؟ حاش لله من هذا 1267 مسألة و من كسر حلية فضة في سرج .

أو لجام .

أو مهاميز .


1 - الزيادة من النسخة رقم 14 ( 2 ) هى كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفى ( 3 ) في سنن أبى داود ( و الحنزير ) و هو حديث مطول اقتصر المصنف على محل الشاهد منه

4 - في النسخة رقم 16 ( ان يبيح بيعا )

/ 524