1268 كل ماجنى على العبد أو أمة أو بعير أو حمار الخ فان فى الخطأ فى العبد و الأَمة خاصة و فى غيرهما خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ و دليل ذلك و ذكر مذاهب علماء الأَمصار فى ذلك و سرد حججهم و تعقب ذلك ما تسربه أعين الناظرين
أو سيف .أو تاج .أو ذلك .أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لاهله .أو للبيع كلف إعادته صحيحا كما كان لما ذكرنا قبل ، فان تراضيا جميعا على ان يضمن له ما بين قيمته صحيحا و مكسورا جاز ذلك لانه مثل ما اعتدى به و جائز أن يتفقا من ذلك في حلى الذهب على ذهب . و فى حلى الفضة على فضة . و له أن يؤخره به ما شاء لانه ليس هو بيعا و انما هو اعتداء بمثل ما اعتدى به عليه فقط ، و بالله تعالى التوفيق 1268 مسألة و كل ما جنى على عبد أو أمة .أو بعير .أو فرس .أو بغل .أو حمار .أو كلب يحل تملكه .أو سنور .أو شاة .أو بقرة .أو ابل .أو ظبى .أو كل حيوان متملك ( 1 ) فان في الخطأ في العبد و فى الامة [ خاصة ] ( 2 ) و فى سائر ما ذكرنا خطأ أو عمدا ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ ، أما العبد و الامة ففيما جنى عليهما عمدا القود و ما نقص من قيمتها أما القود فللمجني عليه و أما ما نقص من القيمة فللسيد فيما اعتدى عليه من ماله ، و كذلك لو أن امرءا استكره أمة فقتلها لكان عليه الغرامة لسيدها و الحد في زنائه بها و لا يبطل حق حقا ، و قد أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بان يعطى كل ذي حق حقه ، و أما القود بين الحر . و العبد فنذكره ان شاء الله تعالى في كتاب القصاص و أما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف ، و كذلك في الحيوان ، و قولنا في الحيوان هو قول أبى سليمان و مالك . و الشافعي ، و قال أبو حنيفة : كذلك الا في الابل . و البقر . و البغال . و الحمير .و الخيل خاصة في عيونها خاصة فانه قال في عين كل ما ذكرنا ربع ثمنه قال أبو محمد : و احتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا زكريا ابن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن أبى أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه و آله لم يقض في الرأس الا في ثلاث .المنقلة . و الموضحة .و الآمة ( 3 ) و فى عين الفرس بربع ثمنه ، و برواية عن عمر بن الخطاب من طريق سفيان .و عمرو بن دينار . و معمر قال سفيان : عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح عن عمر ، و قال عمرو بن دينار : أخبرني رجل أن شريحا قال له : قال لي عمر ، و قال معمر : بلغني أن عمر بن الخطاب ، ثم اتفقوا أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنها و من طريق ابن أبى شيبة نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتانى عروة البارقى من عند عمر بأن في عين الدابة ربع ثمنها و من طريق أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمر في عين الدابة ربع ثمنها1 - في النسخة رقم 16 ( يتملك ) ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14 ( 3 ) المنقلة بتشديد القاف هى التي تخرج منها صغار العظام و تنتقل عن أماكنها ، و الموضحة هى التي تبدى وضح العظم أى بياضه ، و الامة هى الشجة التي بلغت أم الرأس و هي الجلدة التي تجمع الدماغ