شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما نحتاج في ردها إلى أكثر من إيرادها لان كل طائفة تخطئ الاخرى و تبطل قولها وكلها باطل ، و قال أبو حنيفة . و أصحابه : ان قتل العبد حرا فليس الا القود أو العفو و هو لسيده كما كان ان عفا عنه و كذلك المدبر وأم الولد ، قالوا : فان قتل العبد حرا أو عبدا خطأ أو جنى على ما دون النفس من حر أو عبد عمدا أو خطأ قلت الجناية أو كثرت كلف سيده أو يدفعه إلى المجني عليه أو إلى وليه كثر المجني عليهم أم قلوا أو يفديه بجميع أروش الجنايات قالوا : فان جنى في مال فليس عليه و لا على السيد الا أن يباع في جنايته فان و فى ثمنه بالجنايات فذلك و ان لم يف بها فلا شيء على السيد و لا على العبد و ان فضل فضل كان للسيد ، قالوا : فان جنى المدبر فقتل خطأ أو جنى فيما دون النفس فعلى سيده الاقل من قيمته أو من أرش الجناية أو الدية ليس عليه ذلك الا أن تكون قيمة الجناية عشرة آلاف درهم فصاعدا فلا يلزم السيد الا عشرة آلاف عشرة دراهم فان قتل آخر خطأ فلا شيء على السيد لكن يرجع كل من جنى عليه بعد ذلك على المجني عليه أو لا فيشاركه فيما أخذ و هكذا أبدا ، و هكذا أم الولد في جنايتها في قتل الخطأ و ما دون النفس ، و قال أبو حنيفة : فان جنى المدبر . وأم الولد على مال فعليهما السعي في قيمة ما جنيا و لا شيء على سيد أم الولد قال أبو محمد : هذا الفصل موافق لقولنا ، و كذلك ينبغى أن تكون سائر جناياتهما و جنايات العبيد و لا فرق ، و هذه تفاريق لا تحفظ عن أحد قبل أبى حنيفة ، و لو ادعى مدع في هذه التخاليط خلاف الاجماع لما بعد عن الصدق ، و قالوا : ان جنى المكاتب فقتل خطأ أو فيما دون النفس فعليه أن يسعى في الاقل من قيمته أو من أرش الجناية و لا شيء عليه ذلك فان جنى في مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت ، و قال مالك : جناية العبد في الدماء و الاموال سواء فان كان للعبد مال فكل ذلك في ماله فان لم يكن له مال فسيده مخير بين أن يفديه بأرش الجناية أو بقدر المال أو يدفعه فان جنى المدبر كذلك ففى ماله فان لم يف استخدم في الباقى فان جنت أم الولد فعلى سيدها ان يفديها بالاقل من قيمتها أو من أرش الجناية فقط ثم كلما جنت كان عليه أن يفديها كذلك فان جنى المكاتب كذلك كلف أن يؤدى أرش ما جنى فان عجز أو أبى رق و عاد إلى حكم العبيد و هذه تفاريق لا تحفظ أيضا عن أحد من الناس قبله ، و لو ادعى مدع خلاف الاجماع عليها لما بعد عن الصدوق الا قوله : ان الجنايات في مال العبد و المدبر فهو صحيح لو لم يتبعه بما ذكرنا ، و قال الشافعي : كل ما جنى المدبر . و البعد من دم أوفى مال أو ما دون النفس

/ 524