مسائل من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ فى بعض نسخ المحلى الخطية و أدرجت فى نسختنا مميزة فى أسفل الصحيفة - شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل من كتاب الايصال للمصنف أدرجها الناسخ فى بعض نسخ المحلى الخطية و أدرجت فى نسختنا مميزة فى أسفل الصحيفة

فانما يلزم السيد بيعه فيها فقط فان و فى فذلك ( 1 ) فان فضل فضل فللبيدو ان لم يف فلا شيء عليه و لا على البعد غير ذلك و ليس عليه أن يسلمه و لا أن يفديه ، فان جنت أم الولد فداها سيدها بالاقل من قيمتها و من أرش الجناية ، فان جنت ثانية فقولان .

أحدهما يفديها أيضا و هكذا أبدا . و الثاني يرجع الآخر على الذي قبله فيشاركه فيما أخذ و لا شيء على السيد ، و هذا أيضا قول لا يحفظ عن أحد قبله ، و كل هذه الاقوال ليس على صحة شيء منها دليل لا من قرآن . و لا من سنة . و لا من رواية فاسدة . و لا من قول صاحب .

و لا من قياس . و لا من راى له وجه ، و ما كان هكذا فلا يجوز القول به ، فان موهوا بان العبد لا مال له و لا يملك شيئا قلنا : هذا باطل بل يملك كما يملك الحر و لكن هبكم الآن انه لا يملك كما تدعون عدوه فقيرا و اتبعوه به إذا ملك يوما ما كما يتبع الفقير سواء بسواء و لا فرق ، و الله تعالى يقول : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) فقد وعدهم الله أو من شاء منهم بالغني فانتظروا بهم ذلك الغنى فكيف و البراهين على صحة ملك العبد ظاهرة ؟ روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : و يقاد للمملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح ، فان اصطلحوا على العقل فقيمة المقتول على مال القاتل أو الجارح قال أبو محمد : هذا قولنا و لله تعالى الحمد ، و بيان [ هذا ] ( 2 ) ان عمر بن الخطاب يرى العبد مالكا ، و من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الانصاري قال أخذ عبد أسود آبق قد عدا على رجل فشجه ليذهب برقبته فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فلم ير له شيئا و هذا قولنا ، و قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم كما روينا من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبى عن قتادة عن أبى نضرة عن عمران بن الحصين ( أن غلاما لا ناس فقراء قطع أذن غلام لا ناس أغنياء فأتى أهله رسول ( 3 ) الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله انا أناس فقراء فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه شيئا قال أبو محمد : لم يسلمه و لا باعه و لا ألزمه ما لا يملكه و لا ألزم ساداته فداءه و هذا قولنا و الحمد لله رب العالمين تم كتاب الغصب و الاستحقاق و الجنايات على الاموال ( 4 )


1 - في النسخة رقم 16 ( فذاك ) ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 14 ( 3 ) في سنن أبى داود ( النبي ) بدل ( رسول الله ) الخ ( 4 ) في النسخة الحلبية زيادة أدخلها الناسخ نسخته - و هي من كتاب الايصال للمصنف - و أسندها اليه فحرصا على اظهار هذا الكتاب العظيم لطلاب العلم اثبتنا هذه الزيادة هنا مفصولة عن الاصل لئلا يظن انها منه و هي هذه قال :

/ 524