* كتاب الصلح * 1269 لا يحل الصلح البتة على الانكار و لا على السكوت الذى لا انكار معه و لا اقرار و لا على اسقاط يمين قد وجبت ولا على ان يصالح مقر على غيره و ذلك الذى صولح عنه منكر و انما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط و بيان أقوال الفقهاء فى ذلك و ذكر أ - شرح المحلی جلد 8
* كتاب الصلح * 1269 لا يحل الصلح البتة على الانكار و لا على السكوت الذى لا انكار معه و لا اقرار و لا على اسقاط يمين قد وجبت ولا على ان يصالح مقر على غيره و ذلك الذى صولح عنه منكر و انما يجوز الصلح مع الاقرار بالحق فقط و بيان أقوال الفقهاء فى ذلك و ذكر أ
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلح 1269 مسألة لا يحل الصلح البتة على الانكار و لا على السكوت الذي لا إنكار معه . و لا اقرار . و لا على إسقاط يمين قد وجبت . و لا على أن يصالح مقر على غيره مسألة فلو أن دينارا .أو درهما .أو لؤلؤة .أو ذلك وقع في محبرة أو إناء ضيق الفم قال على : كلما دخل حين وقع كذلك يخرج و لا بد فان لم يمكن إخراجه فان تراضيا على أن يضمن صاحبه الانآء أو صاحب الجرم الواقع فيه مثل شيئه جاز و لو تراضيا على كسرا لاناء و أخذ صاحب الشيء شيئه جاز ذلك و لو لم يتراضيا على شيء من ذلك وقف الانآء بما فيه لهما أبدا حتى يتفقا على ما يجوز و لم يمكن أحدهما منه برهان ذلك أن الانآء لصاحبه فلا يحل لغيره و الشئ الواقع فيه لصاحبه فلا يجوز لغيره فوقف كل واحد منهما لصاحبه لا يمكن الآخر منه حتى يتفقا على ما يجوز فلو أن صاحب المحبرة ألقى ذلك متعمدا و لم يقدر على إخراجه الا بكسر المحيرة كسرت و لا شيء عى صاحب الدرهم أو الدينار فلو ان صاحب الدينار تولى رميه متعمدا قيل له : أحضر مثل المحبرة و اكسره و خذه و الا فلا سبيل لك على صاحب المحبرة لانه هو المتعدي حينئذ فلو ألقاه غيرهما ضمن ما ألقى أو ما أفسد في إخراجه فلو ألقاه مجنون أو صبي أو وقع بغير إلقاء إنسان فكما ذكرنا في أول المسألة و بالله تعالى التوفيق مسأله فلو أن إنسانا طرح ماء في غسل غيره أو لو أن صاحب الغسل طرح ماء غيره في غسله فكلا الامرين سواء و على صاحب الغسل ضمان ذلك الماء لا يجوز هذا ان كان الماء مستهلكا و ان كان الغسل مستهلكا فعلى المعتدي ضمان ما اعتدى عليه و ليس كذلك مزج غسل بغسل أو زيت بزيت أو ما أشبه هذا فان ما ذكرنا له عين واحدة فهما شريكان فيما امتزج ان كانا مثلين و الا فعلى المستهلك ضمان متاع غيره فقط لانه لا يحل مال إنسان لغيره الا لضرورة خوف الموت بالعطش فقط و هذا كله حكم واحد كما قلنا في المسألة الاولى انما الضمان على المتعدي مسألة فلو ان إنسانا أدخل فروجا صغيرا في قارورة فأطعمه حتى كبر و صار ديكا أو دجاجة فانه يضمن مثل القارورة و يكلف إخراج ديكه عنها لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فكل متعد ضامن لما اعتدى فيه هذه مختصرة ثم قال : هذه المسائل الثلاثة من تخاليط أصحاب الرأي ليوجبوا في ظنهم الفاسد أحكاما لم يأذن الله تعالى بها و لا رسوله صلى الله عليه و آله هيهات لهم من ذلك انتهى من الايصال