شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم به أما الرواية عن النبي صلى الله عليه و آله فساقطة لانه انفرد بها كثير بن عبد الله بن زيد ابن عمرو هو ساقط متفق على اطراحه و ان الرواية عنه لا تحل و أما الرواية عن عمر فانفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه و كلاهما لا شيء ، ثم لو صحا لكانا حجة لنا لان الصلح على الانكار و على السكوت لا يخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون الطالب طالب حق و المطلوب مانع حق أو مما طلا لحق ، أو يكون الطالب طالب باطل و لا بد من أحدهما فان كان الطالب محقا فحرام على المطلوب بلا خلاف من أحد من أهل الاسلام أن يمنعه حقه أو أن يمطله و هو قادر على إنصافه حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقه أو أخذ حقه فالمطلوب في هذه الجهة أ كل مال الطالب بالباطل و بالظلم . و المطل . و الكذب و هو حرام بنص القرآن ، و ان كان الطالب مبطلا فحرام عليه الطلب بالباطل و أخذ شيء من مال المطلوب بغير حق بلا خلاف من أحد من أهل الاسلام و بنص القرآن . و السنة ، فالطالب في هذه الجهة أكل مال المطلوب بالباطل و الظلم و الكذب و هذا حرام بنص القرآن ، و لعمري اننا ليطول عجبنا كيف خفى هذا الذي هو أشهر من الشمس على من أجاز الصلح بغير الاقرار ؟ اذ لابد فيه ضرورة من أكل مال محرم بالباطل لاحد المتصالحين في كلا الوجهين ، و أما الصلح على ترك اليمين فلا تخلو تلك اليمين التي يطلب بها المنكر من أن تكون صادقة ان حلف بها أو تكون كابة ان حلف بها و لا سبيل إلى ثالث ، فان كان المطلوب كاذبا إن حلف فقد قدمنا انه آكل مال خصمه بالباطل و الظلم و الكذب ، و لا يحل له ذلك ، و ان كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه بالباطل ، و هذا لا خفاء به على أحد يتأمله و يسمعه و أما مصالحة المرء على غيره و إقراره على غيره فهذا أبطل .

الباطل لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) فإقرار المرء على غيره كسب على نفسه فهو باطل و مصالحته عن غيره لا تخلو أيضا مما قدمنا إما أن يكون الذي صولح عنه مطلوبا بباطل أو مطلوبا بحق و لا بد من أحدهما فان كان مطلوبا بباطل فحرام على الطالب ان يأخذ فلسا فما فوقه أو شيئا أصلا بطلب باطل فيكون أكل مال بالباطل و ان كان الذي صولح عنه مطلوبا بحق فان كان المتبرع بالصلح عنه ضامنا لما على المطلوب فهذا جائز و الحق قد تحول حينئذ على المقر فانما صالح حينئذ عن نفسه لا عن غيره و عن حق يأخذه به الطالب كله ان شاء و هذا جائز حسن لا نمنع منه ، و كذلك ان ضمن عنه بعض ما عليه و لا فرق و انما نمنع من أن يصالح عن غيره دون دون ان يضمن عنه الحق الذي عليه و هذا في غاية البيان و بالله تعالى التوفيق ، فقد صح بهذا ان كل صلح على الاقرار

/ 524