بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلى الله عليه و سلم في الرجل الذي يعدم ( إذا وجد عنده المتاع و لم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه ) و رويناه أيضا من طريق شعبة . و هشام الدستوائي . و سعيد بن أبى عروبة كلهم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم و من طريق عراك بن مالك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو نقل تواتر و كافة لا يسع أحدا خلافه ، و هذا عموم لمن مات أو فلس حيا . و بيان جلى أنه ان فرق منه شيء فهو أسوة الغرماء و عموم لمن تقاضى من الثمن شيئا أو لم يتقاض منه شيئا ، و به قال جمهور السلف روينا من طريق أبى عبيد نا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبى حرملة عن سعيد ابن المسيب قال : أفلس مولى لام حبيبة فاختصم بفيه إلى عثمان رضى الله عنه فقضى أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين افلاسه فهو له و من عرف متاعه بعينه فهو له و من طريق أبى داود نا محمد بن بشار نا أبو داود - هو الطيالسي - نا ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر عن عمر بن خلدة ( 1 ) قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال : ( لاقضين بينكم ( 2 ) بقضاء رسول الله صلى الله عليه و آله من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به و صح عن عطاء إذا أدركت مالك بعينه كما هو قبل أن يفرق منه شيء فهو لك و ان فرق بعضه فهو بين الغرماء بالسوية و من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه ان وجد سلعته بعينها وافرة فهو أحق بها و ان كان المشترى قد استهلك منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء ، و قاله ابن جريج عن عطاء و من طريق حماد بن سلمة عن داود ابن أبى هند عن الشعبي قال : المبتاع لو أفلس لكان البائع أحق بمتاعه و عن الحسن هو أحق بها من الغرماء ، و قد اختلف في هذا عن الشعبي .و الحسن قال أبو محمد : و قولنا في هذا هو قول الاوزاعى . و عبيد الله بن الحسن . و أحمد ابن حنبل . و اسحق بن راهوية : و داود ، و قد روى في هذا خلاف ، فروينا من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب قال : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها إذا مات الرجل و عليه دين و عنده سلعة قائمة لرجل بعينها فهو فيها أسوة الغرماء ، و هو قول إبراهيم النخعي . و الحسن : ان من أفلس أو مات فوجد : إنسان سلعته التي باع بعينها هو فيها أسوة الغرماء ، و قال الشعبي 1 - في جميع النسخ ( عمرو بن خلدة ) بزيادة واو ، و هو غلط صححناه من كتب تراجم الرجال ( 2 ) في سنن أبى داود ( فيكم )