بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إذا أفلس الرجل و وجد رجل متاعه فهو بين غرمائه ) و أبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، و الآخر من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبى مليكة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله ( من باع بيعا فوجده بعينه و قد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه ) و عمر بن قيس ضعيف جدا ، ثم لو صحا و قد اعاذ الله تعالى من ذلك لكان الثابت عن أبى هريرة زائدا و كان هذان موافقين لمعهود الاصل و الاخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز غيره ، و العجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على بطلانها ، و قد صح عن أبى هريرة خلاف هذين الاثرين المكذوبين المرضوعين ، فهلا جعلوا ذلك علة فيهما و لكن أمورهم معكوسة لانهم يردون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله مثل غسل الانآء من ولوغ الكلب سبعا . و غير ذلك بالروايات المكذوبة في أن الراوي لها تركها ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بان من أضيفت اليه صح عنه خلافها ، فتعسا لهذه العقول و نحمد الله على السلامة ، و قالوا : لا يخلوا المشترى من أن يكون مالك ما اشترى أو لم يملكه فان كان لم يملكه فشراؤه باطل و أنتم لا تقولون هذا ، و ان كان قد ملكه فلا يجوز ان يكون للبائع فيه رجوع و هو للغرماء كلهم كسائر ماله قال أبو محمد : اعترضوا بهذا في الشفعة أيضا فالأَمر سواء لكن يا هؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه و آله الذي قال الله تعالى فيه : ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) و الذى يقول فيه ربه تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) انما يعارض به من قال : ( الباطل برأيه الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه الا أن يريد الاول أخذه بالثمن فهو أحق به فيقال له : هل ملك المشترى من الحربي ما اشتراه أو لم يملكه ؟ فان كان اشتراه و ملكه فلم يكون الذي غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن ؟ و ان كان لم يملكه فهذا قولنا لا قولكم ، و من جعل للواهب أن يرجع فيما وهب فيقال له : هل ملك الموهوب ما وهب له أم لم يملك ؟ فان كان لم يملكه فلم يحلون له الانتفاع . و الوطء . و البيع ؟ و ان كان ملكه فبأى شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه و آله بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب و روينا من طريق أبى عبيد أنه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من ان قال : هذا من حديث أبى هريرة