شرح المحلی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 8

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إذا أفلس الرجل و وجد رجل متاعه فهو بين غرمائه ) و أبو عصمة كذاب مشهور بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، و الآخر من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبى مليكة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله ( من باع بيعا فوجده بعينه و قد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه ) و عمر بن قيس ضعيف جدا ، ثم لو صحا و قد اعاذ الله تعالى من ذلك لكان الثابت عن أبى هريرة زائدا و كان هذان موافقين لمعهود الاصل و الاخذ بالزائد هو الواجب الذي لا يجوز غيره ، و العجب من أصلهم الخبيث أن الصاحب إذا روى رواية ثم خالفها دل ذلك على بطلانها ، و قد صح عن أبى هريرة خلاف هذين الاثرين المكذوبين المرضوعين ، فهلا جعلوا ذلك علة فيهما و لكن أمورهم معكوسة لانهم يردون السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله مثل غسل الانآء من ولوغ الكلب سبعا . و غير ذلك بالروايات المكذوبة في أن الراوي لها تركها ثم لا يرون رد الروايات الموضوعة بان من أضيفت اليه صح عنه خلافها ، فتعسا لهذه العقول و نحمد الله على السلامة ، و قالوا : لا يخلوا المشترى من أن يكون مالك ما اشترى أو لم يملكه فان كان لم يملكه فشراؤه باطل و أنتم لا تقولون هذا ، و ان كان قد ملكه فلا يجوز ان يكون للبائع فيه رجوع و هو للغرماء كلهم كسائر ماله قال أبو محمد : اعترضوا بهذا في الشفعة أيضا فالأَمر سواء لكن يا هؤلاء مثل هذا لا يعارض به رسول الله صلى الله عليه و آله الذي قال الله تعالى فيه : ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) و الذى يقول فيه ربه تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) انما يعارض به من قال : ( الباطل برأيه الفاسد فجعل شراء المسلم من الحربي ما غنمه من المسلمين شراء صحيحا يملكه الا أن يريد الاول أخذه بالثمن فهو أحق به فيقال له : هل ملك المشترى من الحربي ما اشتراه أو لم يملكه ؟ فان كان اشتراه و ملكه فلم يكون الذي غنم منه أحق به بالثمن أو بغير الثمن ؟ و ان كان لم يملكه فهذا قولنا لا قولكم ، و من جعل للواهب أن يرجع فيما وهب فيقال له : هل ملك الموهوب ما وهب له أم لم يملك ؟ فان كان لم يملكه فلم يحلون له الانتفاع . و الوطء . و البيع ؟ و ان كان ملكه فبأى شيء يرجع فيه من قد بطل ملكه عنه ؟ فهذا كان أولى بهم من الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه و آله بآرائهم المنتنة التي لا تساوي رجيع كلب و روينا من طريق أبى عبيد أنه ناظر في هذه المسألة محمد بن الحسن فلم يجد عنده أكثر من ان قال : هذا من حديث أبى هريرة

/ 524